عن فرجها فلا بأس أن يدنو فيما سوى ذلك منها ، وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقيل إنه كان يفعل ذلك ويأتيه ولنا به أسوة حسنة ، وإن اعتزل ذلك معتزل خشية العثرة واحتياطا عن نفسه من الزلة فحسن جميع ، وليس ينال المسلمون من ضبط أنفسهم ما كان يناله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه . حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ثلاثا أيجوز له أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدتها أم لا ؟ فقال : إذا بانت منه أو ماتت عنه فلا بأس بنكاحه خامسة متى شاء ، وإن كانت المطلقة في عدة تملك معها الرجعة لم يكن له أن ينكح الخامسة حتى تخلو عدة الرابعة ، وكذلك الأخت إذا كانت في عدة منه يملك رجعتها فليس له أن ينكح أختها حتى تخلو عدتها ، فإن كانت قد بانت فلا بأس بأن يتزوج أختها . حدثني أبي عن أبيه في الرجل ما يحل له من امرأته وهي حائض فقال : ما أحب أن يتقرب منها ولا يدنو منها ولا يباشرها في ثوب ولا لحاف لقول الله عز وجل : ( فلا تقربوهن حتى يتطهرون ) [33] ومن المقاربة للنساء ما حذرناه من هذه الأشياء ، وإن كانت عندهم إنما هي الملامسة ، وقد رويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يباشر نساءه دون الإزار ، وهن حيض وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملك لإربه [34] والاحتياط أحب إلينا .
[33] البقرة 222 . [34] الإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع آراب مثل حمل واحمال وفي الحديث وكان أعملكم لإربه أي لنفسه عن الوقوع في الشهوة .