responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 356

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


بتناكحهما ، وقد يجوز لهما هذا لو كانا مشركين ، فكيف إذا كانا مليين ، وقد كان ابن عباس وغيره يقول : أوله سفاح وآخره نكاح ، وكان يقول يقبلهما الله عز وجل إذا تفرقا ، ولا يقبلهما إذا اجتمعنا ! إنكارا على من ينكر ذلك .
باب القول في العنين وفي الذميين يسلم أحدهما وفي الرجل يملك الأختين المملوكتين وفي العزل عن الحرة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بالعزل عن الحرة إذا كان عزل الزوج خشية الغيلة والمضرة ولم يكن في ذلك مضارا لزوجته وكان في ذلك ناظرا لنفسه . وقال أي امرأة ابتليت بعنين فعليها الصبر على ما ابتليت به ، ولا نرى أنه يجب أن يحكم عليه بفراقها ، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : لا يجوز لمسلم أن يجمع بين أختين حرتين ولا مملوكين ، ولا يجوز له إن وطئ أحداهما أن يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى عنه مخرجا لا يجوز له الدنو منها فيه إما أن يعتقها ، وإما أن يهبها لرجل من المسلمين هبة مبتوتة ، ولا نرى له أن يهبها لعبده ولا أن يزوجها منه ، ولا أن يزوجها رجلا غيره ، لأنها في حال ما يهبها عبده في ملكه بملك عبده . لان العبد وما يملك لمولاه . وقلنا :
لا يجزيه تزويجها لان الزوج لو مات حل فرجها لمالكها فلذلك قلنا :
يبتها بتا تكون فيه أولى منه بنفسها ، أو يكون غيره فيها أولى بها منه ومن نفسها ، مثل العتق أو البيع أو الهبة لرجل من المسلمين ، فإذا فعل ذلك بالأولى جاز له أن يطأ الأخرى .
وقال في ذمي عنده ذمية فأسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم قال :
لها المهر بما استحل من فرجها إن كان لم يسلمه من قبل إليها ، ولا نرى

356

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست