أنها تحل له وسنذكر الحجة في تحريم الذميات على المسلمين إن شاء الله . قال : وكذلك إن أسلمت هي ولم يسلم هو فلها المهر كاملا وتعتد من مائة ، فإن أسلم الرجل وهي بعد في عدتها فهو أولى بها بنكاحها الأول . وقال : في ذميين لم يدخل الزوج بالمرأة فأسلم وأبت أن تسلم قال : لها نصف الصداق ، وقد قال غيرنا إنه لا صداق لها ، وليس ذلك عندنا ، كذلك لأنها ثبتت على دين لا يجوز قسرها على الخروج منه . حدثني أبي عن أبيه : في اليهودي والنصراني والمجوسي يتزوج المرأة ثم يسلم وتأبى المرأة أن تسلم ، ولم يكن دخل بها قال : لها من الصداق ما لغيرها ، قال : ويذكر عن الحسن البصري أنه قال : ليس لها من الصداق شئ وقال : غيره لها نصف الصداق وعندي أن حكمها كحكم المسلمين . حدثني أبي عن أبيه في الأختين المملوكتين هل يجمع بينهما قال لا يجمع بين الأختين وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيهما ، والمملوكتان في ذلك كالحرتين . وحدثني أبي عن أبيه : في العزل عن الحرة والأمة قال : لا بأس بالعزل عن الأمة ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة . باب القول في الشرط في النكاح وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة زوجها وقد فعل ذلك عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته ، ولا بأس أن يجمع بين بنتي العمين وبنتي العمتين وبنتي