باب القول في المرأة يموت عنها زوجها ، ولم يدخل بها ولم يفرض له مهرا ، وفي الرجل يتزوج الأمة على الحرة وفي الرجل يفجر بالمرأة يتزوجها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج الرجل المرأة ثم مات عنها ولم يكن سمى لها مهرا ، فإن لها الميراث وعليها عدة المتوفي عنها زوجها ، قال : وكذلك لو أنه تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها كان لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، ولا مهر لها ، لأنه لم يفرض المهر ولم يدخل بها . حدثني أبي عن أبيه في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها المهر ولم يدخل بها ، قال : عليها عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : لا يجوز أن تنكح الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فرق بينه وبين الأمة ، كذلك بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم أن رجلا تزوج أمة على حرة ففرق علي عليه السلام بينهما وقال : لا يحل لك أن تتزوج أمة على حرة . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ومن فجر بمرأة ثم تاب وتابت ، ورجع إلى الله عز وجل ورجعت ، وأخلص التوبة وأخلصت ، فلا بأس أن يتزوجها لان حالهما من بعد التوبة آخرا خلاف حالهما وقت المعصية أولا ، وإنما حرم الله التناكح بينهما في حال الفسوق والعصيان ، وكذلك أطلق تناكحهما في حال الطاعة والايمان . حدثني أبي عن أبيه ، في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها هل يحل له ذلك ؟ فقال : إذا تاب وتابت وعادا إلى ولاية الله فلا بأس