بين الوالد والولد ، والمواريث بينهما وقالوا لا يتوارث الوالدان والولد فأبطلوا بذلك حكم الواحد الأحد الصمد ثم قالوا : لا تورث زوجة من زوجها إن نزل به موت ، ولا يورث زوج من زوجة إن نزل بها موت ، ولا يلزمها عدة تعتدها من ماء زوجها ، كما حكم الله بذلك عليها ، فنقضوا الكتاب ، وخالفوا الله في كل الأسباب ، فأحلوا ما حرمه وحرموا ما أحله ، فهذا إلى أسباب كثيرة قد شرحناها في خطبة كتابنا هذا وبيناها فيما وضعنا من أصول ديننا . باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وفي الرجل يظهر من المهر غير ما تراضوا به بينهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ، كل عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل ولا يجوز ولا يثبت نكاح العبد الا بأمر سيده ورضاه . وقال ومن أظهر في المهر شيئا وأسر غيره لزمه ما أظهر ، إلا أن يكون له بباطن أمره بينة يشهدون له على ما يذكر مما أسر من المهر ، وتفسير ذلك رجل تزوج امرأة على مائة دينار وأظهر مائتي دينار فطالبه أصهاره بالمائتين اللتين أشهد عليهما الشهود عند تزويجه إياها وعقد ما عقد من نكاحها ، فأنكر ذلك وقال : إنما تزوجت على مائة ، فإن كان له على قوله ودعواه بينة يشهدون له بما قال ، وإلا لزمه ما شهد به عليه الرجال الذين شهدوا عقدة نكاحهما ، وسمعوا ما أظهر من تسمية المهر بينهما ، وإلا وجبت له عليها اليمين بنفي ما ادعاه وإنكارها ما سماه . حدثني أبي عن أبيه : في رجل تزوج امرأة فأظهر صداقا أكثر مما أصدقها في السر بأيهما يؤخذ ؟ فقال : يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن يأتي ببينة على أن نل أظهر غير ما أسر ، وإلا كانت دعوى منه على المرأة عليها فيها اليمين .