responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 350


النساء فقال سبحانه : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) [19] وقال سبحانه : ( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) [20] وقال سبحانه : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) [21] ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة النكاح إليه من الأولياء ، ولو كان كما يقول المبطلون ويتأول من الافتراء على الله المفترون ، لأمر النساء ونهاهن في ذلك كما أمر أولياءهن ولكن الله رؤوف رحيم ، ذو قدرة وامتنان كريم وكيف يجيز ذلك أو يأمر به ، أولهن يطلقه ، وهو يقول :
( إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) [22] وأي فاحشة أعظم من أفعال من يولي النساء الانكاح لأنفسهن دون الرجال ، إذا لخرج الحرم من أيدي أوليائهن ، ولهتكن ما ضرب الله من الحجاب عليهن ، ولما وجد فاجر مع فاجرة يفجر بها إلا أدعى وادعت أنه تزوجها ، ليصرفا بذلك ما حكم الله به من الحدود عليهما ، ولو كان ذلك كذلك ثم ادعيا عند ظهور الشهود عليهما ذلك ، لما صحت للشهود شهادة ولا وجبت على أحد بشهادتهم عقوبة ، لان الفاسقين لا يجتريان على الفسوق إلا وهما على الكذب أجرأ ويقول المحال مما يدرء ان به الحد عن أنفسهما أحرى ، ولو جاز ذلك في المسلمين لما قام شئ من حكم رب العالمين في الزانين الفاسقين ، ولاجترأ بذلك على الله سبحانه كل فاجر ، ولو كان ذلك حقا - تعالى الله عن ذلك - لما كان لقوله سبحانه :
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) [23] معنى لأنه لا يوجد زان أبدا فيجب أن يهتك بين



[19] النور 32 .
[20] البقرة 221 .
[21] البقرة 221 .
[22] الأعراف 28 .
[23] النور 3 .

350

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست