رضيت بنكاح الآخر ولم ترض بنكاح الأول فالنكاح بينها وبين من رضيت به ، ومن لم ترض به فلا عقد له . وحدثني أبي عن أبيه : أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم فزوجه إياها فبعث إليه بأربع مائة دينار فأخذ منها دينارا ورد إليه الباقي . وحدثني أبي عن أبيه أنه قال : أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : وهو عشرة دراهم قفلة . باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الأولياء وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [17] يريد ما استمتعتم به منهن بإنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن ، والأجور هاهنا فهي المهور ، فأما ما يقول به أهل الشناعات ، والطالبون للتعللات ( * ) ، الها تكون للحرمات ، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله ، ولا يتكل عليه ، لان الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك ، وكان في [18] القول في التعدي كذلك بما بين من الحكم ( * ) بحكم عقدة النكاح للأولياء ، وبين من حظر ذلك على
[17] النساء 24 . ( * ) في نسخة ( التعلات ) . [18] في نسخة وكان في التعدي في القول كذلك . ( * ) في نسخة من الحكم بعقد عقدة النكاح .