responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 351


المسلمين هتكا ، بل كان يدعي التزويج لها ، ولكانت هي تقر بذلك له فيها ، خشية من وجوب الحد عليه وعليها فمتى - لو كان ذلك كما يقولون - يصح حكمهم في الزنا إذ يحكمون ، والزناة يدعون ما يدعون من النكاح لما به يزنون ، كلا إن الله لأحسن تقديرا وحكما من أن يجيز قول من يقول محالا وزورا .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولو أن رجلا وكل وكيلا بأن ينكح حرمته من الرجال ، لمن رأى إنكاحه لجاز ذلك للوكيل ، وكذلك حكم الواحد الجليل ، وقال ليس للوصي أن ينكح من تحت يده من أولاد الموتى الموصين إليه بهم ، لان الأولياء أولى بمن تحت أيدي الأوصياء من حرماتهم والأولياء من العصبة الأقرباء فهم الذين يعقدون عقدة نكاح النساء دون من أوصي بهن إليه من الأوصياء ، لا يجوز للوصي من ذلك أمر إلا أن يجيزه له العصبة ، وتأمره بعقده فيمن تحت يده من القرابة ، فإن أمروه بشئ من ذلك جاز له فعله كما يجوز لغيره لو وكل بذلك عقده .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة ؟ ، فقال : لا يحل نكاح المتعة لان المتعة إنما كانت في سفر سافره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه . وأما من أحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله عز وجل : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) [24] فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح ، وإيتاؤهن



[24] النساء 24 .

351

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست