responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 292


علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقد قال : غيرنا بغير ذلك ولسنا نلتفت إليه ولا نتكل في ذلك عليه فإذا أعد البدنة فلينخها في ميقاته ، ثم ليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه ، ثم يشعرها يشق في شق سنامها الأيمن شقا حتى يدميها ، ويقلدها فرد نعل ويجللها بأي الاجلال كان من صوف أو قطن أو كتان ، ثم ليصل ركعتين ، ثم ليقل : اللهم إني أريد الحج والعمرة معا قارنا لهما طالبا في ذلك لثوابك ، متحريا لرضاك ، فيسرهما لي وبلغني فيهما أملي في دنياي وآخرتي ، وأغفر لي ذنوبي ، وأمح عني سيئاتي ، وقني شر سفري ، واخلقني بأحسن الخلاقة في ولدي وأهلي ومالي ، ومحلي بحيث حبستني ، أحرم لك بالحج والعمرة معا شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلته الأرض مني ، ونطق لك بذلك لساني ، وعقد عليه قلبي ، ثم يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك بعمرة وحجة معا لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، وضعت لعظمتك السماوات كنفيها ، وسبحت لك الأرض ومن عليها اللهم إياك قصدنا بعملنا ، ولك أحرمنا بعمرتنا وحجنا ، فلا تخيب آمالنا ولا تقطع منك رجاءنا ، ثم يلبي وينهض ويسير ، فيقطرها في قطاره ، ويتوقى في طريقه ما قد شرحته له في أول الكتاب ويتوقى ما نهيته عنه ، ولا يركب بدنته ولا يحمل عليها شيئا ولا يركبها له خادم إلا أن يضطر إلى ركوبها ضرورة شديدة فيركبها ركوبا لا يعقرها ، وإن رأى راجلا ضعيفا من المسلمين قد فدحه المشي فليحمله عليها العقبة والعقبتين والليلة والليلتين ، فإن في ذلك أجرا وخيرا ، والبدنة فهي لله والمضطر إلى ركوبها فعبد من عبيد الله . فإذا انتهى إلى مكة فليطف بالبيت سبعة أشواط ، ثم ليصل ركعتين وينوي بذلك الطواف أنه طواف عمرته ثم

292

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست