responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 291


في الأرزاق ، وارفق علينا بأعظم الارفاق . ثم يسير إلى بلده إن شاء الله تعالى فإن عزم على المقام إلى النفر الثاني أقام إن شاء الله تعالى .
باب القول في النفر الثاني والعمل فيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فإذا كان ذلك اليوم وهو اليوم الرابع من يوم النحر وهو آخر يوم من أيام التشريق فلينفر إذا ارتفع الضحى ويرمي الجمار في ذلك الوقت إن أحب التعجيل إلى مكة ، وإن أحب رمى الجمار ونفر من بعد الزوال ، فإذا رمى الجمار فليفعل في رميها كما فعل أولا ، وليدع بما دعا في الأيام الخالية من الدعاء ، ثم يسير إلى مكة حتى يطوف طواف الوداع ثم يصلي ركعتين ، ثم يقف مستقبل القبلة فيدعو بما ذكرنا من الدعاء ، في النفر الأول ، ثم يدخل زمزم فيشرب من مائها ، سبع جرع ويدعو بما فسرت له من الدعاء ، في دخوله إياها ، في النفر الأول وإن كان له بمكة مقام ، أخر الوداع إلى يوم خروجه ، ثم ودع ودعا بما فسرت له إن شاء الله تعالى فإن الوداع لا يكون إلا في يوم الرحيل ، ويستحب للحاج عند وقت نفره من منى أن يتصدق بما حضره فيما بين مكة ومنى وأن يتصدق بما أمكنه وحضره في يوم خروجه من مكة ، وتوجهه إلى بلده .
باب القول في الهلال بالعمرة والحج معا إذا أراد صاحبهما أن يقرنهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أراد الحاج ذلك فليهئ ، بدنة يسوقها معه ولا نرى أن يقرن قارن إلا بسوق بدنة من الموضع الذي يحرم منه ، فإن لم يجد بدنة فلا يقرن وذلك قول جميع

291

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست