responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 293


يخرج إلى الصفا فيقف عليه ويقول : ما شرحت له من القول أولا ، ثم يأتي المروة فيقف عليها ويقول عليها ما فسرت له من القول أولا حتى يوفي سبعة أشواط بين الصفا والمروة ، ولا يقصر من شعره ثم يرجع إن أحب أن يعجل ذلك ، فليطف بالبيت سبعة أشواط لحجه ، ثم ليصل ركعتين ثم ليخرج أيضا فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لحجه ثم يثبت على إحرامه ، وما أهل به على حاله ولا يترك التلبية ، فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى وعرفة ، وفعل ما يفعل الحاج من الوقوف والإفاضة والرمي ، ثم ينحر بدنته يوم النحر ثم يحلق رأسه من بعد نحره ، كما قال الله عز وجل : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [21] ثم يمضي فيزور البيت ، ويطوف طواف النساء طوافا فردا واحدا ، ثم قد أحل من إحرامه وحل له كل شئ يحرم على المحرم من النكاح وغيره ، وهذا قول جميع علماء آل رسول الله عليه وعليهم أجمعين ، لا يرون قرانا إلا بسوق بدنة ، ويرون أنه يجزيه في العمرة والحج المقرونين أقل من طوافين وسعيين طوافا وسعيا لعمرته وطوافا وسعيا لحجته ، وقد قال غيرهم بغير ذلك فقالوا : يجتزى بطواف واحد وسعي لعمرته وحجته ، وهذا عندنا فغير معمول به [22] ، ولسنا نجيزه ولا نراه ولا نرخص فيه ولا نشاءه .
باب القول فيما يعمل المتمتع عند إحرامه وعند إحلاله من عمرته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أراد المعتمر أن يهل بعمرة فليغتسل ، ويلبس ثوبي إحرامه ثم ليصل ركعتين في ميقاته كما



[21] البقرة 196 .
[22] في نسخة فغير معمول عليه .

293

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست