( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) [54] ويقول : ( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) [55] ومن خالف أمر الله وشدد ما سهل الله كان حقيقا بالابطال ، وبأن لا يتبع في شئ مما يأتي به من المقال . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وكذلك الواجب على المظاهر أن يعتق ، فإن لم يجد صام ، فإن صام بعض صومه ثم وجد السبيل إلى العتق قطع صومه وأعتق ، وكذلك إن لم يستطع الصيام لعلة فأطعم بعض المساكين ، ثم صح واستطاع أن يصوم صام ، ولم يعتد بما أطعم ، لان الله سبحانه إنما أجاز له الصوم إذا لم يجد ما يعتق ، فإذا وجد أعتق وإن كان في صومه فقد سقط الصوم ووجب عليه العتق ، وكذلك في الاطعام إذا أطاق الصوم ، فإن لم يجد العتق حتى قضى صومه فلا عتق عليه ، وكذلك إن لم يستطع الصوم حتى أطعم ستين مسكينا فلا صوم عليه ، وإنما قلنا بذلك لان كل شئ كان فيه صاحبه فلم يقضه ، وإذا لم يقضه كله ثم نال ما هو أفضل له منه مما لا يجوز له فعله معه سقط عنه الأول ، ووجب عليه الآخر وقياس ذلك الصبية تطلق وهي لا تحيض ، فتعتد بالشهور فتمضي من عدتها شهران ثم تحيض ، فالواجب عليها أن تستقبل ثلاث حيض ، ولا تعتد بما مضى من الشهور ، لأنها قد صارت من ذوات الأقراء ، فعليها ما عليهن ولها ما لهن ، وكذلك المتمتع إذا لم يجد هديا فصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم وجد هديا في بعض أيام منى ، وقدر على الذبح ، وجب عليه أن يذبح ، ولا ينظر إلى ما كان من صيامه لأنه قد وجد الهدى في بعض أيامه ، فبطل بوجود الهدى في تلك الأيام عنه الصيام ، ولزمه الهدى .