باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب الصيام عليهما إذا بلغا خمسة عشرة سنة ، وإن أطاقا الصيام فيما دون ذلك وجب عليهما أن يصوما ، وقد روي عن النبي صلى الله غليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصيام ) . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : وإنما قلنا خمس عشرة سنة لمن لم يدرك من الرجال والنساء فأما إن أدرك أحدهما لعشر أو تسع أو لا حدى عشرة وجب عليه الصيام ، وقد قيل في ذلك بأقاويل مختلفة ، وأحسن ما فيه عندنا الإطاقة للصوم أو البلوغ فيما دون الخمس عشرة سنة والا فبلوغ الخمس عشرة سنة أكثر ما يكون من حده . باب القول في الشهادات ( * ) على رؤية الهلال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال في الصوم والافطار جازت شهادتهما وقبل قولهما ، إذا كانا عدلين ثقتين ورعين تقيين ، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أن أهل المدينة أصبحوا صياما في آخر يوم من شهر رمضان ، فشهد بعضهم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أن يفطروا ، وأن يعودوا إلى صلاتهم ) ، وبلغنا عن أمير المؤمنين