responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 245


والقصر معا وجوازهما عند ذوي الفهم سواء فإذا وجب القصر جاز الافطار وهو عندنا في أثني عشر ميلا وهو بريد .
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر قال : يصوم ما أقام وحضر ويفطر إذا سافر وضعن ، وإنما الافطار في السفر رخصة من الله عز وجل لعباده ويسر لان الله سبحانه يقول :
( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [38] حدثني أبي عن أبيه أنه قال : يفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة ، وهو عندنا مسيرة بريد وهو اثنا عشر ميلا .
باب القول في الصائم يصبح جنبا في شهر رمضان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بذلك لان الله تبارك وتعالى إنما كلف العباد الميسور منهم ولم يكلفهم المعسور من شأنهم ، فإذا أصبح جنبا فاغتسل فلا شئ عليه ، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج في شهر رمضان ورأسه يقطر فصلى بالناس الصبح وكانت ليلة أم سلمة فأتيت فسئلت فقالت : نعم إنه كان لجماع من غير احتلام فأتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك اليوم ولم يقضه .
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يصبح جنبا أنه قال : لا بأس بذلك يجزيه صومه ، فقد ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم



[38] البقرة 185 .

245

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست