responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 244


نقول إن الصوم في السفر أفضل فقيل له فحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عنه أنه قال : ( ليس من البر الصوم في السفر ) ، فقال : يعني بذلك التطوع وليس بالفريضة .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : هذا الحديث إن كان قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما أراد به ما قال :
جدي رحمة الله عليه من صيام التطوع لا الفريضة ، وكيف يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : في الفريضة وهو يسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله سبحانه : ( وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) . [36] هذا ما لا يقول به عاقل فيه ولا يثبته ذو علم عليه .
باب القول في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم بعضه ثم يدركه سفر وفي كم يجوز له من المسافة الافطار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من صام شهر رمضان بعضه ثم أدركه من بعد ذلك سفر فسافر ، فلا بأس بأن يفطر وعليه أن يصوم ما دام مقيما في بلده ، وله أن يفطر إذا دخل في سفره وليس ينظر في ذلك إلى دخول الصوم عليه في الحضر لان الله سبحانه إنما قال :
( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [37] وإذا دخل المسافرون في الاسفار فقد أحل الله لهم برحمته ما كان قبل حراما عليهم من الافطار ، قال : والافطار فهو



[36] البقرة 185 .
[37] البقرة 185 .

244

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست