responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 224


وجوب العشر فيه فلا زكاة على صاحبه فيه ، ووقت وجوب الزكاة فهو أن يصير فيه حبه ويؤمن فساده ويبين صلاحه ، مثل حب العنب ونوى التمر فإذا صار فيه حبه وجب أن يخرص ، فإذا حصد أو جذ أو قطف ، أخذ منه عشر ما كان خرص فيه .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن أرضا أو نخلا سقيت بالسيح نصف سنتها [74] وبالسواني النصف الآخر لوجب فيها أن يؤخذ على قدر ذلك بحسابه ، مما سقي سيحا العشر ، ومما سقي بالسواني نصف العشر ، وقال : تؤخذ أعشار الزرع من قبل أن يرفع منها شئ ، أو يعزل في مؤنة من مؤناتها لا في حفر ولا دلو ولا نفقة عمال ، ولا في شئ من الأشياء التي تحتاج إليها الأرض ، يبدأ قبل كل شئ بالعشر .
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون له أرض فيزرعها ثم يحصدها هل يجوز له أن يعزل نفقة عمالها ؟ أو بعض مصالحها ، ثم يخرج العشر من الباقي ؟ فقال : لا ، حتى يخرج العشر قبل ذلك كله .
قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه لا يجوز للرجل أن يعطي من زكاته أباه ولا أمه ولا ولده لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : " أنت ومالك لأبيك " فنفقة هؤلاء واجبة على الأب والابن على كل حال فلذلك لم يجز أن يعطي الوالد من زكاته ولده ، ولا الولد من زكاته والده ، ويجوز له أن يعطي أخاه ، وغيره من أقاربه وذوي أرحامه ، إذا لم يكونوا في حد تلزمه النفقة عليهم ، ولم يكن منه ذلك فرار عن حق لازم له ، أو تكفيا عن واجب لهم عليه . وكذلك لا يجوز له أن يدفع من زكاته شيئا



[74] في نسخة سقيت بالسيح نصف سقيها .

224

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست