responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 191


باب القول فيما يجب في الركاز والركاز [30] فهو كنوز الجاهلية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : هي غنيمة لمن رزقه الله إياها ، وفيها ما في المعدن من الخمس ، يصرف حيث يصرف خمس المعدن للذين سمى الله سبحانه ، وجعل الخمس لهم .
باب القول في تزكية مال اليتيم ، وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يزكى مال اليتيم ، وفي ذلك ما روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يزكي مال بني أبي رافع .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويستحب للوصي أن يقلبه لهم ليرجع بعض الربح في الزكاة ، وإلا أفنته الزكاة . ومن كان له دين تجب في مثله الزكاة زكاة إذا [31] قبضه لما مضى من السنين . الا أن ينقص في بعض ما يزكي عن ما تجب فيه الزكاة .
باب القول في أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال والقول فيما أخذ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا أرى أنما أخذ السلطان الجاير يجزي من يأخذه منه بل أرى أن عليه أن يخرج الزكاة ويضعها حيث أمره الله تعالى ، ولا يعتد بما أخذ السلطان الجاير منه .



[30] في نسخة فهي الكنوز الجاهلية .
[31] في نسخة : إذا اقتضاه لما مضى من السنين .

191

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست