responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 192


حدثني أبي عن أبيه أنه سئل هل يجزى ما يأخذ السلطان الجاير ؟
فقال : لا يجزى وعلى رب المال الإعادة .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : السلطان الجاير الذي لا يرد الزكاة في أبوابها لا يجوز أن يدفع إليه منها شئ ، ومن دفع إليه منها شيئا فليس يخلو من أن يكون مختارا لذلك أو مضطرا ، فإن كان مختارا وهو يقدر أن لا يدفع إليه ذلك فدفعه إليه فقد أتلف ما كان لله تعالى عنده ، ولم يؤده إلى من أمره الله أن يدفعه إليه ، وحكم به له من الثمانية الأصناف ، فعلى من أتلف ذلك ولم يؤده إلى أصحابه الغرم له ، وهو له ضامن حتى يخرجه إلى أهله ويؤده إلى أربابه . وإن كان دفع ذلك إليه مغلوبا مضطرا اضطره إليه وأخذه قسرا من يديه فماله هو أولى بأن يكون ظلم السلطان الداخل عليه من مال الله الذي جعله لعباده ، فعليه من الجهتين أن لا يعتد بأخذ الظالم من ماله على ربه في زكاته .
باب القول في أخذ الزكاة من أربابها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : للامام أن يجبر الرعية على دفع الزكاة إليه من كل ما يجب فيه الزكاة لان الله سبحانه قال :
( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم ) [32] فأمر بأخذها ولن تؤخذ إلا طوعا أو كرها ، فمن أبى الطوع فلابد أن تؤخذ منه كرها وقد قال غيرنا إن الناس مؤتمنون على الذهب والفضة وأنهم هم يضعون زكاته حيث شاؤوا ، إن شاؤوا دفعوها إلى الإمام ، وإن شاؤوا فرقوها هم على أيديهم ، وهذا عندي فاسد من القول لا تصح به رواية إن رويت ولا أثر إن ذكر ، لأنه مخالف لكتاب الله ،



[32] التوبة 103 .

192

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست