ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم لان غيرهم يأخذ من الصدقات ، وهم لا يأخذون ويأكل منها وهم لا يأكلون فإذا أخرج الخمس من ذلك الذي أصابه في المعدن ، لم يجب عليه من بعد ذلك فيه شئ حتى يحول عليه الحول فيجب عليه فيه ما يجب عليه في ساير أمواله ربع عشره إذا حال الحول عليه وهو عشرون مثقالا ، أو مائتا درهم فصاعدا . باب القول فيما يجب في العنبر والدر واللؤلؤ والمسك وما غنم من ذلك في بر أو بحر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : معنى ذلك كله ، ما غنم منه في بر أو بحر قليلا كان ذلك أو كثيرا كمعنى المعدن يجب فيه الخمس ، يصرف حيث يصرف خمس المعدن . باب القول في زكاة العسل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أحسن ما أرى في زكاة العسل أن يؤخذ منه العشر إذا خرج منه في كل سنة قيمة مائتي درهم ، وفي ذلك ما بلغنا عن أبي سيارة المتعي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن لي نحلا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( فأد العشر من كل عشر قرب قربة ) حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن العسل هل فيه زكاة ؟ فقال : ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأخذ منه العشر ، وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وآله أن له نحلا فأمره أن يؤدي العشر منه ، وما هو عندي إلا كغيره مما ملكه الله عباده من أموالهم وأرزاقهم .