باب القول في زكاة الحلي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في كل حلي كان لمرأة أو على سرج أو سيف أو مصحف ، أو غير ذلك من المنطقة واللجام ، وما كان من الحلي عند أهل الاسلام ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من التحديد ، في العشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي المائتي درهم خمسة دراهم ، فإن كان الحلي من الصنفين جميعا ، وكان كل واحد منهما على جهت لا يبلغ ما يجب فيه الزكاة ، ضم أحدهما إلى الآخر يضم الذي تجب بضمه الزكاة إلى صاحبه . ثم يخرج زكاة ذلك كله وهو ربع عشر جميعه . باب القول في المعدن [28] من الذهب والفضة وما يجب فيها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كلما أخذ من المعادن من مثقال أو ألف مثقال فهي غنيمة غنمها الله إياها وأوجدها . وفيه ما حكم الله به في الغنيمة وهو الخمس ، وذلك قوله تبارك وتعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [29] فيجب على صاحبه عند وقت وجوده إياه إن كان يعلم إماما ما يصلح له أن يدفعه إليه ، لم يجز له إلا دفعه إليه ، وتصييره في يديه ، وإن لم يعلم موضعه فرقه هو فيمن جعله الله لهم ، وكان أحق الناس بذلك آل رسول الله صلى الله عليه وآله