responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 188


كان من الذهب والفضة فإنه يضم بعضه إلى بعض فيضم الذي بضمه إلى صاحبه تجب الزكاة على مالكه ، ولا يضم صنفان أحدهما إلى الآخر غير الذهب والفضة فقط .
باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مزكي ( * ) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تؤخذ الحنطة من الحنطة ، والشعير من الشعير والزبيب من الزبيب ، والتمر من التمر ، وكل شئ وجبت فيه الزكاة مما تنبت الأرض ، فمن ذلك الشئ تؤخذ زكاته ، ولا يؤخذ زكاة شئ من غيره ، وكذلك الخف من الخف والظلف من الظلف ، ولا بأس أن يؤخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب بحسابه على صرفه ، وإنما أجزنا ذلك في الذهب والفضة ، لأنا نرى ضم أحدهما عند التزكية إلى صاحبه وكأنه في المعنى مال واحد في الزكاة فقط ، فأما في غيرها فلا ، الذهب بالذهب عند المبايعة ، والفضة بالفضة مثلا بمثل .
باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تؤخذ الزكاة مما أنبتت الأرض عند حصاده ، وذلك قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [27] فأما الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، فإذا حال على الشئ من ذلك الحول عند مالكيه وجبت فيه الزكاة ولا تجب الزكاة في شئ من ذلك حتى يحول عليه الحول .



[27] الانعام 141 . ( * ) وفي نسخة مزكا . تمت .

188

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست