العمل في كل ما أنبتت الأرض ، وسقي بالماء لا يضم شئ منه إلى [26] غيره عند وقت ما تجب الزكاة في الأشياء ، ويؤخذ من الأموال . باب القول في اجتماع الذهب والفضة والعمل عندنا في ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كان عند الرجل خمسة عشر مثقالا من الذهب ومائة وخمسون درهما ، ضم الدراهم إلى الدنانير وحسب حساب صرفها ، ثم أحصي ذلك دنانير ثم أخرج في العشرين مثقالا نصف دينار ، وما زاد فبحساب ذلك . وإن كان عنده خمسون درهما وعشرة دنانير ضم الدنانير بحساب صرفها دراهم ، إلى الخمسين درهما ثم أخرج الزكاة بحساب ذلك في المائتين خمسة دراهم ، وما زاد فبحساب ذلك . فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانير ضم الدنانير إلى الدراهم بحساب صرف ذلك دراهم حتى تفي المائتان ، ثم يخرج زكاتها . وتفسير ذلك أن الستة دنانير بحسب صرفها فصرفها على العشرين بدينار مائة وعشرون درهما ، فهذه المائة والعشرون تضم إلى المائة ، فيكون ذلك مائتين وعشرين فيخرج منها ربع عشرها زكاة . وكذلك لو كان عند رجل ثمانية عشر مثقالا وخمسون درهما لكان يجب عليه في قولنا أن يضم الخمسين درهما بصرفها دنانير إلى الثمانية عشر مثقالا ، فيكون على صرف عشرين درهما بدينار دينارين ونصفا ، فيكون ذلك كله عشرين مثقالا ونصفا يجب فيها ربع عشرها ، وهو نصف دينار وربع قيراط بالقراريط العراقية ، حساب الدينار عشرون قيراطا ، وكذلك كل ما