responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 186

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


من الزكاة ، ولان المائتي درهم مدى لما لا يكال ، كما أن الخمسة الأوسق مدى لما يكال ، وذلك عندنا وفي اختيارنا وما نراه أعدل الأمور وأقربها من الحق في مثل ذلك إن شاء الله ولا حول ولا عون ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه .
باب القول في الأصناف إذا اجتمعت ولم يتم كل صنف منها خمسة أوسق مما يكال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا لم يتم كل صنف من كل ما يكال خمسة أوسق فليس فيه زكاة ، ولا تضم حنطة إلى شعير ولا تمر إلى زبيب ، ولا شئ مما يكال إلى صنف غيره مما يكال ليلحق فيه الزكاة ، أو يؤخذ من صاحبه عنه صدقة . وتفسير ذلك أنه لو كان خمسة أوسق إلا ربعا حنطة وأربعة أوسق شعيرا لم يضم هذا إلى هذا ، ولم يكن في شئ منهما زكاة . وكذلك كل ما كان من الثمار فلا يضم صنف إلى غيره من الأصناف .
باب القول في زكاة أصناف الفواكه إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم [25] قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وكذلك الفواكه وغيرها مما لا يكال إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم لم يكن في شئ من ذلك زكاة ، ولا يضم بعض ذلك إلى بعض .
وتفسير ذلك : رجل له رمان يبلغ مائة وثمانين درهما ، وله خوخ يبلغ مائة وتسعين درهما فليس يجب عليه في ذلك كله زكاة ، لأنه لم يبلغ صنف منهما مائتي درهم ولا يضم صنف إلى غيره وعلى هذا فليكن



[25] في نسخة مائتي درهم قفلة .

186

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست