يخرج منه من سنة إلى سنة ، فإن كان يخرج منه في السنة الكاملة ما قيمته مائتا درهم أخذ ما يجز منه ، أو يقطف في كل جزة جزها سنته كلها ، فإن كان ذلك شيئا يسيرا لا يؤدي كل صنف منه في كل سنة [23] ما قيمته مائتا درهم لم يؤخذ من ذلك كله شئ ، جز أو قطف في السنة مرة أو مرارا . إذا لم يكن يودي في جزاز السنة كلها مائتي درهم . وإنما وظفنا لما كان من هذا على هذه الحال مائتي درهم في السنة لأنه أصل ثابت لا يبرح الأرض دهرا ، ولا يخرج ثمره في السنة معا ، فأنزلناه منزلة الأصول التي يؤخذ ثمرها في كل سنة من الفواكه وغيرها ، مما يحمل في الزكاة على قيمة ثمرها ، فجعلنا السنة لما ذكرنا من القطن والقصب والحنا مدى يعرف به منتهى قيمة ثمرهن ، كما يعرف قيمة ما كان من الفواكه غيرهن عند ينوعه في كل سنة ، فرأينا أن السنة لذلك وقت حسن إذا كان لا يبلغ من الثمن مائتي درهم إلا على رأس السنة ، فإذا كان أمرا تافها لا يبلغ في كل سنة مائتي درهم ، فلا شئ فيه أبدا ولا زكاة عليه أصلا إلا أن يزاد في أصوله فتكثر غلاته وتعظم جزاته فيلحقه ما بينا من ذلك وشرحنا ، وإنما قلنا : إنه إذا لم يكن يبلغ جزاته وقطفه في كل سنة مائتي درهم أنه لا شئ فيه على أربابه ومالكيه ، وذلك أنا قسناه بمثله من ذوات الأصول التي تغل في كل سنة من الفواكه وغيرها ، فلما أن وجدنا هذه الأصول إذا قصر ثمن [24] كل صنف منها في كل سنة عن بلوغ مائتي درهم لم يؤخذ منها زكاة ، ولم يجب فيها صدقة ، قلنا : إنه لا شئ على هذه التي يأتي ثمرها لسنتها متقطعا إذا لم يبلغ المائتي درهم ، كما لا يجب في هذه التي يقصر ثمرها الذي يأتي في كل سنة معا عن مائتي درهم شئ
[23] في نسخة في كل سنة قيمة مائتي درهم . [24] في نسخة إذا قصر ثمرة تمت .