responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 171


فإن ، زادت على المأتين درهم درهما أو أقل أو أكثر ففي جملتها ربع عشرها قليلا كانت زيادتها بعد المأتين أو كثير فعلى قدر هذا الحساب ، فإن بلغت أربع مائة درهم كان فيها عشرة دراهم فإذا بلغت ثمان مائة كان فيها عشرون درهما ، فإذا بلغت ألفا كان فيها خمسة وعشرون درهما وما زاد فبحساب ذلك من قليل أو كثير .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : ليس فيما دون مائتي درهم من الدراهم زكاة ، فإذا تممت ففيها خمسة دراهم ، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة فإذا تمت عشرين مثقالا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار ، وما زاد فبحساب ذلك وكذلك عن علي رحمة الله عليه .
باب القول في زكاة الإبل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة ، فإذا بلغت خمسا وكانت إبلا سائمة مرعية ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة عشر ، ثم فيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ثم فيها أربع شياه ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين ، ثم فيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعه إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة فإذا تمت خمسا ففيها شاه وفي عشر من الإبل شاتان ، وفي خمس

171

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست