responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 172


عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمسة وعشرين ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقه إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة .
باب القول في زكاة البقر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس فيما دون ثلاثين من البقر زكاة فإذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع أو تبيعة ، والتبيع فهو الحولي أو الحولية ، ثم ليس فيها شئ غير الحولي حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم لا شئ فيها حتى تكون ستين ثم فيها تبيعان ، ثم لا شئ فيها حتى تكون سبعين ثم فيها تبيع ومسنة ثم لا شئ فيها حتى تبلغ ثمانين ثم فيها مسنتان ثم لا شئ فيها حتى تبلغ تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم لا شئ فيها حتى تكون مائة فيكون فيها مسنة وتبيعان ، ثم لا شئ فيها حتى تكون عشرا ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيع ثم لا شئ فيها حتى تكون عشرين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات ، ثم لا شئ فيها حتى تكون ثلاثين ومائة ، فيكون فيها مسنة وثلاث تبايع ثم لا شئ فيها حتى تكون أربعين ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيعان ، ثم لا شئ فيها حتى تكون خمسين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات وتبيع ، فما زاد من البقر فعلى حساب ذلك في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : ليس فيها دون ثلاثين من البقر صدقة حتى تبلغ ثلاثين ، ثم في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .

172

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست