responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 170


ولرفض إخراج ما أمرهم الله باخراجه من أموالهم ثم أمر تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالأخذ للصدقة من أموالهم فقال : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ) [4] فأوجب الله بذلك على النبي صلى الله عليه وآله أخذها وعلى المؤمنين إخراجها ودفعها ثم قال : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [5] فوجب على الأمة بذلك قبول ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله به ، وفعل ما أمرهم بفعله ، ثم فسر صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى ما أوجب على الأمة في الزكاة من فرضها ، وبين في كم يؤخذ ، ومتى يؤخذ ، ومن كم يؤخذ ، وعفى عن القليل ألا أن يبلغ الحد الذي حده صلى الله عليه وآله وسلم وجعله ، وعفى عن الأوقاص وهي ما بين الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان .
باب القول في زكاة الذهب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقلا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا وفقا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار ، ثم ما زاد من ذلك على العشرين مثقالا من قليل أو كثير ففيه ربع عشر على الحساب الأول وفي أربعين مثقالا من الذهب مثقال وهو ربع عشرها وما زاد فبحساب ذلك .
باب القول في زكاة الفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجب في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم قفلة سواء ، ثم فيها ربع عشرها وهي خمسة دراهم



[4] التوبة 103 .
[5] الحشر 7 .

170

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست