ولرفض إخراج ما أمرهم الله باخراجه من أموالهم ثم أمر تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالأخذ للصدقة من أموالهم فقال : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ) [4] فأوجب الله بذلك على النبي صلى الله عليه وآله أخذها وعلى المؤمنين إخراجها ودفعها ثم قال : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [5] فوجب على الأمة بذلك قبول ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله به ، وفعل ما أمرهم بفعله ، ثم فسر صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى ما أوجب على الأمة في الزكاة من فرضها ، وبين في كم يؤخذ ، ومتى يؤخذ ، ومن كم يؤخذ ، وعفى عن القليل ألا أن يبلغ الحد الذي حده صلى الله عليه وآله وسلم وجعله ، وعفى عن الأوقاص وهي ما بين الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان . باب القول في زكاة الذهب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقلا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا وفقا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار ، ثم ما زاد من ذلك على العشرين مثقالا من قليل أو كثير ففيه ربع عشر على الحساب الأول وفي أربعين مثقالا من الذهب مثقال وهو ربع عشرها وما زاد فبحساب ذلك . باب القول في زكاة الفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجب في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم قفلة سواء ، ثم فيها ربع عشرها وهي خمسة دراهم