عليه وآله وسلم أنه كره الصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم وليس ذلك بصحيح عندنا . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل ومراحات الغنم ؟ قال : لا بأس بذلك وقد روي عن ابن المغفل وغيره ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ) وليس ذلك بصحيح عندنا . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الناس مجمعون على أن أبوال الإبل لا تنجس الثوب إذا أصابته ، ولا أبعارها فكيف يكرهون الصلاة في أعطانها إذا لم يكن فيها شئ من أقذار دبرها ، ولا شئ من مسفوح دمائها ، فكيف ينجس الأرض أبعارها وأبوالها ولا ينجس الثياب من ذلك ما أصابها وهم يزعمون أن الشمس تطهر ما وقعت عليه من الأرض ، ولا يقولون أنها تطهر ما وقعت عليه من الثياب . فكيف تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الانعام ولا تجوز في مبارك الإبل من الأودية والآكام فهذا لعمر أبيهم قول يفسد قياسه ، ويعدل عن الحق والانصاف مقاله ، وتنفيه عن الحق ثواقب العقول ، ولا يجوز ذكره واضافته إلى الرسول ، لما فيه من الاختلاف ، ولبعده عن الحق ، والانصاف . باب القول فيمن صلى إلى غير القبلة جاهلا وما يعاد من الصلاة في وقتها وبعد خروج وقتها وما لا يعاد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك وكان في وقت من تلك الصلاة أعادها