responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 120


ولم تجزه عندي غير اعادتها إذا كان في وقت منها فإن خرج وقتها فلا يجب عليه إعادتها ، لأنه قد صلاها وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة ، ثم لم يعلم بخطأه في صلاته حتى خرج ما كان لها وقتا من أوقاتها .
ومن الصلاة التي تعاد ما دام وقتها ، صلاة من تطهر بماء نجس وهو لا يعلم ثم علم وهو في وقت من الصلاة فعليه إعادة الوضوء بماء طاهر ، وإعادة الصلاة ، ومن ذلك صلاة متيمم وصلى ثم وجد بعد صلاته بتيممه ماء وهو في وقت من تلك الصلاة فعليه أن يتوضأ بالماء ثم يعيد ما صلى من صلاته ، وما كان مثل هذا مما يقع فيه الخطأ من غير تعمد ولا اجتراء فعليه الإعادة ما كان في الوقت وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه .
وأما الصلاة التي تعاد من بعد خروج الوقت فهي صلاة الناسي للصلاة حتى يخرج وقتها فعليه إعادتها عندما يكون من ذكره لها ، ومثل صلاة من توضأ بماء نجس وهو يعلم بنجاسته ويوقن بها فعليه الإعادة لما صلى من بعد خروج الوقت ، والتوبة إلى ربه من سوء فعله .
ومثل من نسي أنه جنب فتوضأ وصلى ثم ذكر من بعد خروج وقت الصلاة أنه صلى جنبا فعليه الاغتسال والإعادة لما صلى من الصلاة ، ومثل من توضأ ونسي غسل وجهه ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه لم يغسل وجهه فعليه الإعادة للوضوء والصلاة .
وأما ما لا يعاد من الصلاة في حال من أحوال العباد فهو ما لم يدخل عليهم فيه نقص ولا فساد .

120

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست