responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 118


باب القول متى يكبر الإمام وما يقطع الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أقام المؤذن فقال :
حي على الصلاة حي على الصلاة قام الإمام ومن يريد الصلاة معه فوقفوا في مواقفهم واعتدلوا في صفوفهم وقام الإمام أمامهم فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام ولم ينتظر شيئا وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئا ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا أرى أن شيئا يقطع الصلاة على المسلم وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع ، ولا يصلي إن قدر إلا إلى ستره فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يغرز عنزة له وهي الحربة ثم يصلي إليها ، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد غرز عنزته بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف قال : قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع الصلاة على المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم ) .
قال يحيى ابن الحسين صلوات الله عليه : ومن صلى في فضاء من الأرض ، ولم يجد ما يجعله ستره بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاء ، إذا لم يجد له من دون ذلك سترا ، وقد قيل يخط بين يديه خطا ولا بأس بذلك إن فعله فاعل ، ولا يفعله فاعل وهو يجد إلى ستره سبيلا .
ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها نجاسة من قذر ولا أثر صديد ولا دبر ، وقد روى عن رسول الله صلى الله

118

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست