باب القول متى يكبر الإمام وما يقطع الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أقام المؤذن فقال : حي على الصلاة حي على الصلاة قام الإمام ومن يريد الصلاة معه فوقفوا في مواقفهم واعتدلوا في صفوفهم وقام الإمام أمامهم فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام ولم ينتظر شيئا وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئا ) . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا أرى أن شيئا يقطع الصلاة على المسلم وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع ، ولا يصلي إن قدر إلا إلى ستره فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يغرز عنزة له وهي الحربة ثم يصلي إليها ، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد غرز عنزته بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف قال : قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع الصلاة على المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم ) . قال يحيى ابن الحسين صلوات الله عليه : ومن صلى في فضاء من الأرض ، ولم يجد ما يجعله ستره بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاء ، إذا لم يجد له من دون ذلك سترا ، وقد قيل يخط بين يديه خطا ولا بأس بذلك إن فعله فاعل ، ولا يفعله فاعل وهو يجد إلى ستره سبيلا . ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها نجاسة من قذر ولا أثر صديد ولا دبر ، وقد روى عن رسول الله صلى الله