يقوم الإمام ويقوم معه فإذا صلى الإمام الثالثة من صلاته وجلس في التشهد فليجلس الرجل فليتشهد في الثانية من صلاته ثم لا يبرح جالسا حتى يسلم الإمام ، فإذا سلم الإمام فليقم المؤتم فليصل ركعته ، الثالثة ، ثم ليقعد فليتشهد وليسلم ، وقد جلس في كل ركعة جلسة وذلك له جائز إذا كان الإمام الذي فعله ، ولا يجوز للمؤتم أن يخالف الإمام في شئ من فعله ولا يقوم وهو قاعد ولا يقعد وهو قائم ، ولا يركع ، وهو ساجد ، ولا يسجد وهو راكع ، بل يعمل كعمله ويفعل في صلاته كفعله . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وكذلك النساء إذا لحقن الصلاة ، كما يفعل الرجال في ذلك فليفعلن ، ولو أن رجلين أو رجالا دخلوا مسجدا يجمع فيه فوجدوا الناس قد قضوا الصلاة فهم بالخيار إن شاؤوا أمهم أحدهم وجمعوا كما جمع غيرهم وإن أحبوا صلوا فرادى ، وأدوا ما افترض الله عليهم أشتاتا . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قوم دخلوا مسجدا وقد فاتتهم فيه الجماعة هل يجمعون فيه أم يصلون فرادى ؟ فقال : لا بأس بالجمع فيه وإن صلت قبلهم فيه جماعة . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : فضل الجماعة على الفرادى كفضل يوم الجمعة على سائر الأيام وكذلك روي لنا وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( لن تزال أمتي يكف عنها ما لم تظهر خصالا عملا بالربا ، واظهار الرشا ، وقطع الأرحام وترك الصلاة في الجماعة ، وترك هذا البيت أن يؤم ، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا ) . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وكذلك كل كبيرة وعد الله عليها النار .