باب القول فيمن ضحك في الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من ضحك في صلاته فقهقه ، أو ملا فاه ضحكا أو ما هو دون ذلك من الضحك الذي يقطع عليه ما هو فيه من قراءته أو شغله عما هو فيه من صلاته فقد انقطعت عليه الصلاة ، ووجب عليه الاستئناف لها والإعادة ، فأما ما يقول به أهل العراق من أن القهقهة تقطع الصلاة وتنقض الوضوء فلسنا نقول فيه بقولهم ولا نذهب فيه إلى مذهبهم ، لان القهقهة إنما قطعت الصلاة لأنها شغلت عن الصلاة وقطعت على صاحبها ما كان فيه من القراءة وهو صوت يخرج من القهقهة يسير ولو قطع هذا الصوت الحقير ، الوضوء لقطعه الصوت الكبير لا الحقير والكلام الدائم الخطير ، والكلام فلا يقطع الوضوء منه إلا ما كرهه الرحمن ، وعاقب عليه المتكلم به من الانسان ، والوضوء فلا يقطعه إلا ما قد شرحناه في باب الوضوء وحددناه . باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجوز الصلاة خلف أهل الديانة والورع والعفاف والصدق والوفاء كائنا من كان ، من أعمى أو مملوك أو ولد زنا إذا كانوا عارفين بحدود الصلاة حافظين لما يحتاجون إليه لها من قراءة القرآن . وكذلك البدوي إذا كان عارفا بأمور صلاته حافظا لما يجب عليه حفظه من القرآن . وكان ورعا عفيفا مسلما معروفا بذلك فلا بأس بالصلاة خلفه ، وإنما تكره الصلاة خلف البدوي إذا كان جاهلا بما لا يسعه جهله . ولا تجوز الصلاة خلف ذي جرأة في دينه عندنا من فاسق ،