responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 112


ولا شارب مسكر ، ولا خاين أمانة ، ولا صاحب كبيرة ، ولا ظالم ، ولا آكل حرام ، ولا جائر في حكم ، ولا شاهد زور ، ولا عاق بوالديه ، ولا قابل رشوة في الحكم ، ولا معروف بالكذب ، وقول الزور لان الله سبحانه يقول ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤم نون بآيات الله ) [43] ولا ذي معصية وجبت على صاحبها العقوبة من الله ، لان الصلاة المؤتمين معقودة بصلاة إمامهم يقومون بقيامه ويقعدون بقعوده ، ويسلمون بسلامة ويفسد عليهم من صلاتهم ما فسد عليه ، وصلاة من كان من الفاسقين فغير مقبولة عند رب العالمين ، لان الله سبحانه يقول : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) [44] وإذا كانت صلاة الإمام غير مقبولة فهي فاسدة باطلة ، وإذا فسدت صلاة الإمام عليه فسدت صلاة المؤتمنين به ألا ترى أنه لو سهى ولم يسه المؤتمون به لوجب عليه وعليهم أن يسجدوا سجدتي السهو وإن كانوا هم لم يسهوا . وكذلك لو صلى بهم على غير وضوء لكانت صلاته باطلة ، وكانت صلاتهم لصلاته تابعة في فساد أو صلاح . وفي ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم ) وفي ذلك ما يروى من القول عنه صلى الله عليه وآله أنه أتى بني مجمم فقال : ( من يؤمكم قالوا فلان فقال لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ) .
حدثني أبي عن أبيه القسم بن إبراهيم أنه سئل عن إمامة الأعمى والمملوك وولد الزنا ؟ فقال : تجوز إمامتهم كلهم ما لم يعرف واحد منهم بكبيرة ولا ريبه .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ومن ابتلي بحضور



[43] النحل 105 .
[44] المائدة 27 .

112

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست