responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 110


آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقدا بين طرفيها في قفاه .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا يصلى في ثوب واحد حتى يكون ثوبا صفيقا لا يوصف المصلي ويكون سابغا ينحدر عن الركبتين ويقارب حد الوضوء من الكعبين ، وينبغي لمن صلى في رداء أن يعقده ويرخي جوانبه على رؤوس منكبيه حتى تستتر هبرتاهما ، وإن كان المصلي في الرداء محرما لم يعقد طرفيه في القفا وردهما على صدره ردا حتى يستمسك على الكتفين الرداء ويستتر المنكبان بجوانبه معا .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويجزي المرأة أن تصلي في رداء واحد غامر لرأسها وجسدها إذا لم يمكنها خمار تخمر به رأسها ، ويجب عليها أن ترد جوانب الرداء على ذراعيها وعضديها ، وتلتف في الرداء التفافا ساترا لظهرها وبطنها ومناكبها ورأسها وصدرها وساقيها ، وإن كان قميصا واحدا سابغا ، وكانت إذا أدخلت رأسها في جيبه لم ينكشف من ورائها شئ من ساقيها جازت لها الصلاة فيه ، ووجب عليها أن تتحفظ من جيبه حتى لا يبدو عند ركوعها وسجودها منه صدرها .
ويجوز للرجل أن يصلي في سراويل ومنديل على كتفيه سابغ وإن لم يكن منديل وكانت عمامة فليرددها على منكبيه ويسدل أطرافها من جانبيه أو بين يديه وكذلك إن ائتزر بمئزر فليرفعه إلى قرب السرة ثم يسدل ما أمكنه من اللباس من منديل أو عمامة أو غيرهما من الرياش على منكبيه . ويرد أطراف ذلك على صدره وثدييه .

110

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست