responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 92


عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك كما هو ظاهر ، فالتعريف بالحكم كأن يقال مثلا : الحدث هو ما لا تصح الصلاة معه ونحو ذلك ، فتأمل ا ه‌ . كذا في حاشية الشيخ خليل الفتال . قوله : ( شرعية ) أي اعتبرها الشرع مانعا ط . قوله : ( إلى غاية استعمال ) الإضافة للبيان والسين والتاء زائدتان ط . قوله : ( فتعريف بالحكم ) علمت ما فيه على أنه مستعمل عند الفقهاء ، لان الاحكام محل مواقع أنظارهم . قوله : ( وقيل سببها القيام إلى الصلاة ) ذكر في البحر أنه صححه في الخلاصة قال : وصرح في غاية البيان بفساده لصحة الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات ما دام متطهرا .
وقد يدفع بأنها سبب بشرط الحدث فلا يلزم ما ذكر خصوصا أنه ظاهر الآية ا ه‌ .
أقول : هذا الدفع ظاهر ، وإلا ورد الفساد المذكور على القولين الأولين في كلام الشارح .
قوله : ( ونسبا ) أي القول بسببية الحدث والخبث والقول بسببية القيام ا ه‌ ح . قوله : ( إلى أهل الظاهر ) هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام الجليل أبي سليمان داود الظاهري .
واعترض بأن المنسوب إليهم هو الثاني من القولين ، أما الأول منهما فنسبه الأصوليون إلى أهل الطرد وهم المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس ويسمى الدوران كالامام الرازي وأتباعه . وخالفهم فيه الحنفية ومحققو الأشاعرة . قوله : ( وفسادهما ظاهر ) لما علمته مما يرد عليهما ، لكن علمت الجواب عما يرد على الثاني ، فكان عليه إفراد الضمير في الموضعين . قوله : ( أن أثر الخلاف ) أي فائدة اختلاف في السبب . قوله : ( في نحو التعاليق ) أي في التعاليق ونحوها :
كصدق الاخبار بوجوب الطهارة وكذبه ، أفاده ط ، وفيما إذا استشهدت الحائض قبل انقطاع الدم ، فقد صحح في الهداية أنها تغسل ، فكان تصحيحا لكون السبب الحدث : أعني الحيض ، أفاده في البحر : أي لان الغسل وجب عليها بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالموت ، وهذا مؤيد لقول أهل الطرد . قوله : ( فأنت طالق ) أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول ، وبوجوبها على الثاني ، وبالحدث أو الخبث على الثالث ، وبالقيام على الصلاة على الرابع . قوله : ( بالتأخير عن الحديث ) أي أو الخبث ، أو عن إرادة الصلاة ، أو القيام إليها ط . قوله : ( ذكره في التوشيح ) هو شرح الهداية للعلامة سراج الدين الهندي . قال في غسل البحر : وقد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الاجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة ، أو إرادة ما لا يحل به ا ه‌ .
أقول : الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف في سبب الطهارة ، ويلزم منه ثبوت الاختلاف في وقت الوجوب كما لا يخفى . ثم رأيت في النهر وفق بذلك بين كلام الهندي وما قدمناه آنفا عن الهداية . قوله : ( وبه اندفع ما في السراج الخ ) هو شرح مختصر القدوري ، للحدادي صاحب الجوهرة ، وذلك حيث ذكر أن وجوب الغسل من الحيض والنفاس بالانقطاع عند الكرخي وعامة العراقيين ، وبوجوب الصلاة عند البخاريين وهو المختار ، ثم قال : وفائدة الخلاف

92

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست