نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
كالصلاة فيه القسمان الفرض وغيرها ، وقوله : ومس المصحف قاصر على غير الفرض ط . قوله : ( صاحب البحر قال الخ ) ذكره عقب كلام المصنف يفيد أن كلام المصنف على تقدير مضاف هو الإرادة كما قدمناه ، إذ لا يمكن تقدير الوجوب . وقد يقال لا تقدير أصلا ، وأن مراده أن ذات ما لا يحل إلا بها سبب الوجوب ، فقد ذكر الإتقاني في غاية البيان وغيره أن السبب عندنا الصلاة بدليل الإضافة إليها ، وهو دليل السببية ا ه . ونقله في شرح التحرير عن شمس الأئمة السرخسي وفخر الاسلام وغيرهما ، لكن كرم المصنف أشمل لشموله الصلاة وغيرها . تأمل . قوله : ( الأقوال ) أي الأربعة الآتية . قوله : ( هو الإرادة ) أقول : هو ما عليه جمهور الأصوليين . وأورد عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصلاة ولم يتوضأ أثم ولو لم يصل ولم يقل به أحد ، وأجاب عنه في البحر بجوابين : أحدهما ما يأتي عن الزيلعي ، والثاني أن السبب هو الإرادة المستلحقة للشروع ا ه . أقول : يرد عليه أن سبب الشئ متقدم عليه ، فيلزم أن لا تجب الطهارة قبل الشروع ، لان الإرادة المستلحقة له مقارنة له ، مع أنه لا بد من تقدمها عليه لكونها شرط الصحة . تأمل . قوله : ( ذكره الزيلعي ) أي هذا الاستدراك حيث قال : إنه إن أراد الصلاة وجبت عليه الطهارة ، فإذا رجع وترك التنفل سقطت الطهارة ، لان وجوبها لأجلها ط . قوله : ( في الظهار ) أي في شرح قوله وعوده : وعزمه على ترك وطئها ا ه ح . قوله : ( وقال العلامة الخ ) هذا أظهر لان ما ذكره في البحر يقتضي أن لا يأثم على ترك الوضوء إذا خرج الوقت ، ولم يرد الصلاة الوقتية فيه ، بل على تفويت الصلاة فقط ، وأنه إذا أراد صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها أن يجب عليه الوضوء قبل الوقت ، وكلاهما باطل ا ه ح . أقول : فيه أن صلاة الظهر قبل وقتها تنعقد نافلة فتجب الطهارة بإرادتها . تأمل . قوله : ( الصحيح الخ ) مشى عليه المحقق في فتح القدير ، واستوجهه في التحرير ، وصححه أيضا العلامة السكاكي ، لكنه لا يشمل غير الصلاة الواجبة ، فلذا زاد عليه هنا قوله : أو إرادة الخ وما مر عن الزيلعي ملاحظ هنا أيضا . قوله : ( وجوب الصلاة ) أي لا وجودها ، لان وجودها مشروط بها فكان متأخرا عنها ، والمتأخر لا يكون سببا للمتقدم ا ه عناية . وظاهره أنه بدخول الوقت تجب الطهارة ، لكنه وجوب موسع كوجوب الصلاة ، فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا بحر ، قوله : ( وقيل سببها الحدث ) أي لدورانها معه وجودا وعدما . ودفع بمنع كون الدوران دليلا ولئن سلم فالدوران هنا مفقود ، لأنه قد يوجد الحدث ولا يوجد وجود الطهارة كما قبل دخول الوقت وفي حق غير البالغ ، وتمامه في البحر لكن سيأتي ما يؤيده . قوله : ( وما قيل ) القائل صاحب البحر في باب الحدث في الصلاة تبعا لصاحب الفتح كما نقل عنه صاحب النهر هناك ، ثم قال : وهو تعريف بالحكم كما ذكره الشارح . قال بعض الفضلاء : في كون هذا التعريف تعريفا بالحكم نظر ، إذ حكم الشئ ما كان أثرا له خارجا عنه مترتبا عليه ، والمانعية المذكورة ليست كذلك ، وإنما حكم الحدث
91
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 91