responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 90


مصدر مراد به اسم المفعول كما في النهر ط ، فالمناسب ذكره قبل قوله : جعل شرعا ، قوله :
( والطهارة ) أي بفتح الطاء مصدر ، وأما بكسرها فهي الآلة ، وبضمها فضل ما يتطهر به ، كذا في البحر والنهر . وفي القهستاني أنها بالضم اسم لما يتطهر به من الماء . تأمل . قوله : ( بالفتح ) أي فتح الهاء . قوله : ( ويضم ) أن وكذا يكسر والفتح أفصح . قهستاني . قوله : ( بمعنى النظافة ) أي عن الأدناس حسية كالأنجاس ، أو معنوية كالعيوب والذنوب ، فقيل الثاني مجاز ، وقيل حقيقة وقد استعملت فيهما ، إذ الحدث دنس حكمي ، والنجاسة الحقيقية دنس حقيقي وزوالهما طهارة . نهر .
قوله : ( ولذا أفردها ) أي لكونها مصدرا ، وهو اسم جنس يشمل جميع أنواعها وأفرادها فلا حاجة إلى الجمع . ولذا قيل : المصدر لا يثنى ولا يجمع . قوله : ( النظافة عن حدث أو خبث ) شمل طهارة ما لا تعلق له بالصلاة كالآنية والأطعمة ، وأراد بالخبث ما يعم المعنوي كما مر ، فيشمل أيضا الوضوء على الوضوء بنية القربة ، لأنه مطهر للذنوب ، وعدل عن قول البحر زوال حدث أو خبث ليشمل الطهارة الأصلية ، لان الزوال يشعر بسبق الوجود ، وعن قول النهر إزالة ليشمل النظافة بلا قصد كنزول المحدث في الماء للسباحة .
واعلم أن أو هنا للتقسيم والتنويع لا للترديد ، فالقسمان المتخالفان حقيقة متشاركان في مطلق الماهية ، وليس المراد أن الحد إما هذا على سبيل الشك أو التشكيك لينافي الحد المقصود به بيان الماهية من حيث هي هي ، على أن ما هنا رسم لا حد كما قدمنا بيانه . قال في السلم :
ولا يجوز في الحدود ذكر أو * وجائز في الرسم فادر ما رووا قوله : ( ومن جمع ) أي كصاحب الهداية حيث قال : كتاب الطهارات . قوله : ( نظر لأنواعها ) أي فإنها متنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل بدن أو ثوب ونحوه . وأورد عليه أن اللام تبطل الجمعية لأنها مجاز عن الجنس . ودفع بأن هذا عند عدم الاستغراق والعهد وانتفاؤهما ها هنا ممتنع ، ولو سلم فاستواء هذا الجمع والمفرد ممتنع لما في لفظ الجمع من الاشعار بالتعدد وإن بطل معنى الجمعية ، وتمامه في النهر .
والحاصل أن معنى إبطالها الجمعية أن مدخولها صار يصدق على القليل والكثير ، لا بمعنى أنه لم يبق صالحا للكثير .
فإن قيل المصدر لا يثنى ولا يجمع ، قيل جمعها باعتبار الحاصل بالمصدر وذلك شائع كما يجمع العلم والبيع . قاله في المستصفى . وقدمنا الفرق بين المعنى المصدري والحاصل بالمصدر .
قوله : ( وحكمها ) بكسر الحاء جمع حكمة : أي ما شرعت لأجله . قوله : ( شهيرة ) منها تكفير الذنوب ، ومنع الشيطان عنه ط ، وتحسين الأعضاء في الدنيا بالتنظيف وفي الآخرة بالتحجيل . إمداد .
قوله : ( وحكمها ) أي أثرها المترتب عليها . قوله : ( استباحة ) السين والتاء زائدتان أو للصيرورة . قال في البحر : ولم يذكروا من حكمها الثواب لأنه ليس بلازم فيها لتوقفه على النية وهي ليست شرطا فيها ط . قوله : ( أي سبب وجوبها ) قدر المضاف لظهور أن الصلاة مثلا ليست سببا لوجود الطهارة ا ه‌ ح . قوله : ( ما لا يحل ) أي إرادة ما لا يحل ، وقوله : فرضا كان تعميم لقوله فعله وقوله

90

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست