نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 543
المحاذاة ، وإنما يحصل من إظهار العضدين ا ه . قوله : ( ويكره إن لم يفعل ذلك ) كذا في التجنيس لصاحب الهداية . وقال الرملي في حاشية البحر : ظاهره أنه سنة ، وبه صرح في زاد الفقير ا ه . قلت : ونقل الشيخ إسماعيل التصريح بأنه سنة عن البرجندي والحاوي ، مثله في الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي . وقال في الحلية : ومن سنن السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة ، لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود عن أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله ( ص ) فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة ا ه . وقدمنا أن في وضع القدم ثلاث روايات : الفرضية ، والوجوب ، والسنة ، وأن المراد بوضع القدم وضع أصابعهما ولو واحدة ، وأن المشهور في كتب المذهب الرواية الأولى ، وأن ابن أمير حاج رجح في الحلية الثانية ، وصرح هنا بأن توجيه الأصابع نحو القبلة سنة ، فثبت ما قدمناه من أن الخلاف السابق في أصل الوضع لا في التوجيه وأن التوجيه سنة عندنا قولا واحدا ، خلافا لما مشى عليه الشارح تبعا لشرح المنية ، ويؤيده ما قلناه إن المحقق ابن الهمام قال في زاد الفقير : ومنها : أي من سنن الصلاة توجيه أصابع رجليه إلى القبلة ووضع الركبتين ، واختلف في القدمين ا ه . فهذا صريح فيما قلناه حيث جزم بأن توجيه الأصابع سنة ، وذكر الخلاف في أصل وضع القدمين : أي هل هو سنة أو فرض أو واجب ؟ فاغتنم هذا التحرير فإني لم أر من نبه عليه ، والحمد لله رب العالمين . تنبيه : تقدم في الركوع أنه يسن إلصاق الكعبين ، ولم يذكروا ذلك في السجود ، وقدمنا أنه ربما يفهم منه أن السجود كذلك إذا لم يذكروا تفريجهما بعد الركوع فالأصل بقاؤهما هنا كذلك . تأمل . قوله : ( كما مر ) أي نظير ما مر في تسبيح الركوع من أن أقله ثلاث ، وأنه لو تركه أو نقصه كره تنزيها ، وقدمنا الخلاف في ذلك . قوله : ( فلا تبدي عضديها ) كتب في هامش الخزائن أن هذا رد على الحلبي ، حيث جعل الثاني تفسيرا للانخفاض مع أن الأصل في العطف المغايرة ، تنبه ا ه . قوله : ( وحررنا في الخزائن إلخ ) وذلك حيث قال : تنبيه : ذكر الزيلعي أنها تخلف الرجل في عشر ، وقد زدت أكثر من ضعفها : ترفع يديها حذاء منكبيها ، ولا تخرج يديها من كميها ، وتضع الكف على الكف تحت ثديها ، وتنحني في الركوع قليلا ، ولا تعقد ، ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمها ، وتضع يديها على ركبتيها ، ولا تحني ركبتيها ، وتنضم في ركوعها وسجودها ، وتفترش ذراعيها ، وتتورك في التشهد وتضع فيه يديها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها ، وتضم فيه أصابعها ، وإذا أنابها شئ في صلاتها تصفق ولا تسبح ، ولا تؤم الرجل ، وتكره جماعتهن ، ويقف الامام وسطهن ، ويكره حضورها الجماعة ، وتؤخر مع الرجال ، ولا جمعة عليها . لكن تنعقد بها ولا عيد ، ولا تكبير تشريق ، ولا يستحب أن تستقر بالفجر ، ولا تجهر في الجهرية ، بل لو قيل بالفساد بجهرها لأمكن بناء على أن صوتها عورة . وأفاد الحدادي أن الأمة كالحرة إلا في الرافع عند الاحرام فإنها كالرجل ا ه . أقول : وقوله ولا تحني ركبتيها ، صوابه : وتحني بدون لا كما قدمناه عن المعراج عند قول
543
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 543