responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 544


الشارح في الركوع ويسن أن يلصق كعبيه ، وقوله تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها مبني على القول بأن الرجل يضع يديه في التشهد على ركبتيه . والصحيح أنهما سواء كما سنذكره ، وقوله لكن تنعقد بها ، صوابه : لكن تصح منها ، إذ لا عبرة بالنساء والصبيان في جماعة الجمعة والشرط فيهم ثلاثة رجال ، وقدمنا أيضا عن المعراج عن شرح الوجيز أن الخنثى كالمرأة .
وحاصل ما ذكره أن المخالفة في ست وعشرين . وذكر في البحر أنها لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره في المجتبى ، ثم هذا كله فيما يرجع إلى الصلاة ، وإلا فالمرأة تخالف الرجل في مسائل كثيرة مذكورة في أحكامات الأشباه فراجعها . قوله : ( مع الكراهة ) أي أشد الكراهة كما في شرح المنية .
قوله : ( بل لو سجد إلخ ) المناسب هنا التفريع ، لان هذا مفرع على القول بأن الرفع سنة وإن كانت السجدة الثانية فرضا لتحققها بدونه في هذه الصورة ، وكذا يتفرع على القول بالوجوب الذي رجحه في الفتح والحلية ، بخلاف القول بالفرضية الذي صححه في الهداية ، فافهم . قوله : ( صح وإلا لا ) علله في الهداية بأن ما قرب من الشئ يعطى حكمه . قوله : ( ورجحه في النهر إلخ ) قال في الخزائن : وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه الأصح عن الامام . وفي النهر أنه الذي ينبغي التعويل عليه ، وعليه اقتصر الباقاني ا ه‌ . قوله : ( تتم بالرفع عند محمد ) وعند أبي يوسف بالوضع ، وثمرة الخلاف فيما لو أحدث وهو ساجد فذهب وتوضأ يعيد السجدة عند محمد لا عند أبي يوسف ، وفيما إذا لم يقعد على الرابعة وأحدث في السجدة الأولى من الخامسة توضأ وقعد عند محمد وبطلت عند أبي يوسف ح .
أقول : وانظر قول أبي يوسف المذكور مع قوله بفرضية القعدة بين السجدتين والطمأنينة فيها فإنه يستلزم فرضية الرفع ، فتأمل . ثم ظهر أن الرفع المذكور فرض مستقل عنده ، لا متمم للسجدة ، كذا أفاده شيخنا حفظه الله تعالى . قوله : ( كالتلاوية ) حتى لو تكلم فيها أو أحدث فعليه إعادتها . ابن ملك عن الخانية . قوله : ( مطمئنا ) أي بقدر تسبيحة كما في متن الدر والسراج ، وهل هذا بيان لأكثره أو لأقله ؟ الظاهر الأول بدليل قول المصنف وليس بينهما ذكر مسنون وقدمنا في الواجبات عن ط أنه لو أطال هذه الجلسة أو قومة الركوع أكثر من تسبيحة ، بقدر تسبيحة ، ساهيا يلزمه سجود السهود . ا ه‌ . وقدمنا ما فيه . تأمل . قوله : ( لما مر ) أي من أنه سنة أو واجب أو فرض ح . قوله :
( وليس بينهما ذكر مسنون ) قال أبي يوسف : سألت الامام : أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي ؟ قال : يقول : ربنا لك الحمد ، وسكت ، ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار . نهر غيره .

544

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست