responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 542


كالوقاية والملتقى والكمال وابن الكمال والخلاصة والواقعات وغيرها ، ولا يخفى أن مفاهيم الكتب معتبرة . وأما ما سيأتي عن القهستاني من عدم اشتراط الظهر وعدم اشتراط المشاركة في الصلاة فهو قول آخر مخالف لما في عامة الكتب ، على أنه ليس في القهستاني عدم اشتراط الظهر ، فافهم .
قوله : ( وشرط في المجتبى إلخ ) عبر عنه في المعراج بقيل . قوله : ( لكن إلخ ) استدراك على المجتبى . وعبارة القهستاني : هذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلا فلا يجزئه وقيل لا يجزيه [1] وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث كما في جمعة الكفاية . وفي الكلام إشارة إلى أن المستحب التأخير إلى أن يزول الزحام كما في الجلابي ، وإلى أنه لا يجوز غير الظهر ، لكن في الزاهدي : يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على المختار ، وعلى اليدين والكمين مطلقا ، وإلى أنه لا يجوز على ظهر غير المصلي كما قال الحسن ، لكن في الأصل أنه يجوز كما في المحيط . وفي تيمم الزاهدي :
يجوز على ظهر كل مأكول ا ه‌ . قوله : ( وعلى ظهر غير المصلي ) أي بأن سجد على أليتيه أو على عقب رجله ، لكن ليس هذا موجودا [2] في عبارة القهستاني كما علمته . قوله : ( بل على غير الظهر كالفخذين ) أي فخذي نفسه كما مر . قوله : ( ولو كان إلخ ) المسألة مذكورة في عامة المتداولات كما في القهستاني والحلية ، وعزاها في المعراج إلى مبسوط شيخ الاسلام ، وكان ينبغي للمصنف تقديمها على المسألة التي قبلها ، لان تلك مستثناة من هذه كما أشار إليه الشارح . قوله : ( منصوبتين ) أي موضوعة إحداهما فوق الأخرى . قوله : ( جاز سجوده ) الظاهر أنه مع الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله ( ص ) . قوله : ( كما مر ) أي في السجود على الظهر فإنه أرفع من نصف ذراع ح . قوله :
( عرض ستة أصابع ) أي مقدر بعرض ستة أصابع مضموم بعضها إلى بعض لا بطولها . قوله : ( ثنتا عشرة أصبعا ) بدل من نصف ذراع ح ، فالمراد بالذراع ذراع الكرباس وهو ذراع اليد شبران تقريبا كما قررنا في بحث المياه . قوله : ( ذكره الحلبي ) أي ذكر تحديد نصف الذراع بذلك . وقد توقف في الحلية في مقداره وفي وجه التحديد به فقال : الله أعلم بذلك . قوله : ( في غير زحمة ) جعله قيد لاظهار العضدين فقط تبعا للمجتبى . قال في البحر أخذا من الحلية : وهذا أولى مما في الهداية والكافي والزيلعي من أنه إذا كان في الصف لا يجافي بطنه عن فخذيه ، لان الايذاء لا يحصل من مجرد



[1] قوله : ( وقيل لا يجزيه الخ ) في العبارة سقط ، ولعل أصلها هكذا : وقيل لا يجوز إذا كان سجود الثاني على ظهر الثالث ، وقيل يجوز وان كان سجود الثاني على ظهر الثالث ا ه‌ .
[2] قوله : ( لكن ليس هذا موجودا الخ ) هذا ما ذكره أولا بقوله على أنه ليس في القهستاني عدم اشتراط الظهر ، وفيه نظر ، فان القهستاني ذكر المسألة بقوله لكن في الزاهدي يجوز على الفخذين والركبتين بعذر الخ ، وهذا على النسخة التي كتب عليها المحشي واما نسخة الشارح التي بأيدينا فليس فيها تقديم لفظ غير كما ترى ، وقد ذكر القهستاني المسألة على هذه النسخة بقوله لكن في الأصل الخ ا ه‌ .

542

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست