responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 505


لا يختص بلفظ العربي ، كذا في بعض نسخ البحر . قوله : ( على الأصح ) وقيل سنة . فتح . قوله :
( دون عليكم ) فليس بواجب عندنا . قوله : ( فلو ائتم به ، إلى قوله : ذكره الرملي الشافعي ) وجد في بعض النسخ وليس في نسخة الشارح التي رجع إليها . فتال . قوله : ( وتنقضي قدوة بالأول ) أي بالسلام الأول . قال في التجنيس : الامام إذا فرغ من صلاته ، فلما قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول عليكم لا يصير داخلا في صلاته ، لان هذا سلام ، ألا ترى أنه لو أراد أن يسلم على أحد في صلاته ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته ؟ ا ه‌ رحمتي . قوله : ( خلافا للتكملة ) أي لشارح التكملة حيث صحح أن التحريمة إنما تنقطع بالسلام الثاني كما وجد قبله في بعض النسخ . قوله :
( وقراءة قنوت الوتر ) أقحم لفظ قراءة إشارة إلى أن المراد بالقنوت الدعاء لا طول القيام كما قيل ، وحكاهما في المجتبى ، وسيجئ في محله . ابن عبد الرزاق : ثم وجوب القنوت مبني على قول الإمام : وأما عندهما فسنة ، فالخلاف فيه كالخلاف في الوتر كما سيأتي في بابه . قوله : ( وهو مطلق الدعاء ) أي القنوت الواجب يحصل بأي دعاء كان في النهر . وأما خصوص : اللهم إنا نستعينك فسنة فقط ، حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا . قوله : ( وكذا تكبير قنوته ) أي الوتر .
قال في البحر في باب سجود السهو : ومما ألحق به . أي بالقنوت تكبير ، وجزم الزيلعي بوجوب السجود بتركه . وذكر في الظهيرية أنه لو تركه لا رواية فيه ، وقيل يجب السجود اعتبارا بتكبيرات العيد ، وقيل لا ا ه‌ . وينبغي ترجيح عدم الوجوب لأنه الأصل ، ولا دليل عليه ، بخلاف تكبيرات العيد ا ه‌ . قوله : ( وتكبيرة ركوع الثالثة ) زيلعي كذا عزاه إلى الزيلعي في النهر ، وتبعه الشارح . قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين في باب سجود السهو قال شيخنا : هذا سهو ، لعدم وجوده في الزيلعي ، لا في الصلاة ولا في السهو ، ولعله سبق نظره إلى ما ذكره الزيلعي بقوله : ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو ، فتوهم أن هذه تكبيرة الثالثة من الوتر وليس كذلك وإنما هي تكبيرة القنوت ا ه‌ . وكذا نبه الرحمتي على أنه لم يجده فيه . قوله :
( وتكبيرات العيدين ) هي ست تكبيرات في كل ركعة ثلاثة . قوله : ( وكذا أحدها ) أفاد أن كل تكبيرة واجب مستقل ط . قوله : ( كلفظ التكبير في افتتاحه ) أي افتتاح العيد دون بقية الصلوات كما في المستصفى ونور الايضاح . قوله : ( لكن الأشبه وجوبه ) أي وجوب لفظ التكبير في كل صلاة حتى يكره تحريما الشروع بغير الله أكبر ، كذا في شرحه على الملتقى . قوله : ( والجهر للامام ) اللام بمعنى على ، مثل - * ( وإن أسأتم فلها ) * - واحترز به عن المنفرد فإنه يخير بين الجهر والاسرار ، وقوله : والاسرار للكل أي الامام والمنفرد ، وقوله : فيما يجهر ويسر لف ونشر : يعني أن الجهر يجب على الامام فيما يجهر فيه وهو صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان ، والاسرار يجب على الامام والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء كما في البحر ،

505

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست