نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 504
السجدة الأولى من الركعة الثانية وقعد من غير سجود معه ح . قوله : ( فمقتضى القواعد أنه يقضيهما ) مراده بالقواعد الواحدة بناء على أن أل الجنسية تبطل الجمعية ، وتلك القاعدة هي أن من فاته شئ من الصلاة بعد اقتدائه أعاده كاللاحق وهذا في حكمه ح . أقول : عموم هذه القاعدة على هذا الوجه لم أر من ذكره ، نعم وجوب فعل هاتين السجدتين مع الإمام مسلم لوجوب المتابعة وإن لم تحسبا له من الركعة التي يقضيها . وأما لزوم قضائهما ، فإن أراد به أنه يأتي بهما في الركعة التي يقضيها فمسلم أيضا ، وأما إن أراد أنه يأتي بهما زيادة على الركعة المذكورة كما هو المبادر من كلامه فيحتاج إلى نقل ، والمنقول وجوب المتابع وأنه يقضي ركعة تامة فقط ، قال في البحر قبيل باب قضاء الفوائت : وصرح في الذخيرة بأن المتابعة فيهما واجبة ، ومقتضاه أنه لو تركهما لا تفسد صلاته ، وقد توقفنا في ذلك مدة حتى رأيته في التجنيس . وعبارته : رجل انتهى إلى الامام وقد سجد سجدة فكبر ونوى الاقتداء به ومكث قائما حتى قام الامام ولم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة ، فلما فرغ الامام قام وقضى ما سبق به ، تجوز الصلاة إلا أنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الامام وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك السجدة ا ه كلام البحر . فقد صرحوا بوجوب المتابعة ولم يذكروا أنه يصلي ركعة تامة ويسجد فيها ثلاث سجدات أو أربع [1] قضاء عما لم يتابع فيه ، على أنه الواجب هو المتابعة وهي لا يمكن قضاؤها بعد فواتها ، لان السجود لم يجب عليه لذاته لأنه غير محسوب من صلاته ، وإنما وجب عليه لئلا يخالف إمامه ، نعم صرحوا بوجوب سجدتي السهو فيما لو اقتدى بإمام عليه سهو قبل أن يسجد ولم يتابع إمامه فيه فإنه يأتي بالسجدتين بعد فراغه استحسانا ، لان في تحريمته نقصانا لا ينجبر إلا بسجدتين ، وبقي النقصان لانعدام الجابر ، كذا قالوا ، وهذه العلة لا توجد هنا ، إذ لا نقصان في تحريمته هنا لان النقصان جاءه هناك من قبل إمامه ، هذا ما ظهر لي ، فافهم . قوله : ( فيزاد أربع أخر ) وهذا أيضا مفروض فيما إذا تذكر إحداهما بعد تشهد السهو فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد ثم تذكر الأخرى فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد ، وأما إذا تذكرهما معا فعلى التفصيل المتقدم [2] في التلاوية والصلبية ، فصار مجموع القعدات على ما ذكره أربعا وعشرين ، وعلى ما ذكرنا من الثمان في تعدد التلاوية والصلبية ستا وعشرين ح . أقول هذا على نسخة زيد ست ، أما على نسخة زيد ستون فهي ثمانية وسبعون كما قررناه على وفق كلامه الآتي ، لكن قد علمت أن زيادة الأربع الأخيرة غير مسلمة لعدم وجوب قضاء السجدتين ما لم يوجد نقل صريح ، فالباقي أربع وسبعون ، نعم على ما قرره من الثمان في تعدد التلاوية والصلبية يزاد سجدتان على ما ذكر الشارح ، فيكون الحاصل ستا وسبعين . قوله : ( ولفظ السلام ) فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه ، بخلاف التشهد في الصلاة حيث لا يختص بلفظ العربي ، بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته على العربي ، ولذا لم يقل ولفظ التشهد وقال ولفظ السلام ، لكن هذه الإشارة يخالفها صريح المنقول ، فإنه سيأتي أن الزيلعي نقل الاجماع أن السلام
[1] قوله : ( أو أربع ) هكذا بخطه ، ولعل الأصوب أو أربعا تأمل ا ه . مصححه . [2] قوله : ( فعلى التفصيل المتقدم ) اي بين يتذكرهما قبل العقدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهد سجود السهو أو بعده ا ه . منه .
504
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 504