responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 506


لكن وجوب الاسرار على الامام بالاتفاق ، وأما على المنفرد فقال في البحر : إنه الأصح ، وذكر في الفصل الآتي أنه الظاهر من المذهب وفيه كلام ستعرفه هناك ، قوله : ( فلو أتم القراءة ) في بعض النسخ : فلو أتم الفاتحة ، وهذا مثال لتأخير الفرض وهو الركوع هنا عن محله . قوله : ( أو تذكر السورة الخ ) مثال لتأخير الواجب وهو السورة عن محله لفصله بين الفاتحة والسورة بأجنبي وهو الركوع المرفوض لوقوعه في أثناء القراءة ، لأنه لما قرأ السورة التحقت بالفرض ، وبعد وجود القراءة يصير الترتيب بينها وبين الركوع فرضا ، بخلافه قبل وجودها فإنه يكون واجبا كما قدمنا تحقيقه في بحث القيام ، وسيأتي له زيادة تحقيق آخر في فصل القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعدو له ، وقيد بتذكر السورة لأنه لو قرأها ثم عاد فقرأ سورة أخرى لا ينتقض ركوعه كما في سهو الحلية عن الزاهدي وغيره . قوله : ( أعاد الركوع ) مختص بالمسألة الثانية ، وقوله : وسجد للسهو راجع للمسألتين ، وفي التركيب حزازة ، ولو قال : فضمها قائما وأعاد الركوع سجد للسهو ، لسلم من هذا ح . قوله : ( وترك تكرير ركوع الخ ) بالرفع عطفا على إتيان ، لان في زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع ، لان الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط ، فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواجب ، ويلزم منه ترك واجب آخر وهو ما مر : أعني إتيان الفرض في محله ، لان تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محله وتثليث السجود فيه تأخير القيام أو القعدة ، وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركها ، ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله ، وهذا إذا كانت القعدة طويلة ، أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندنا ، بل هو الأفضل كما سيأتي ، وهكذا كل زيادة بين فرضين يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة ، ويلزم منها ترك واجب آخر وهو تأخير الفرض الثاني عن محله .
والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره ، وهو إتيان كل واجب أو فرض في محله الذي ذكره أولا ، فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه المذكورات فكان تركها واجبا لغيره ، لأنه يلزم من الاخلال بهذا الواجب الاخلال بذاك الواجب ، فهو نظير عدهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن فإنه فرض لغيره كما قدمنا بيانه ، فلا تكرار في كلامه ، فافهم .
قوله : ( وكل زيادة الخ ) بحر كل عطفا على تكرير من عطف العام على الخاص ، ويدخل في الزيادة السكوت ، حتى لو شك فتفكر سجد للسهو كما مر ، وقوله : بين الفرضين غير قيد ، فتدخل الزيادة بين فرض وواجب كالزيادة بين التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة كما مر ، والظاهر أنه منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأخير ، حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه السهو ، ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنبه . قال ط : استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهو فليتنبه له ا ه‌ . ولم يعزه إلى أحد ، نعم ذكر نحو ابن عبد الرزاق في شرحه على هذا الشرح فقال : كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع ا ه‌ . ولم يعزه أيضا ، ولم أر ذلك لغيرهما ، ويحتاج إلى نقل صريح ، نعم رأيت في سجود السهو من الحلية عن الذخيرة والتتمة نقلا عن غريب الرواية أنه ذكر البلخي في نوادره عن أبي حنيفة : من شك في صلاته فأطال تفكره في قيامه أو ركوعه أو قومته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه ، وإن في جلوسه بين السجدتين فعليه

506

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست