responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 453


قيد . وفي الأشباه : الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر ، كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات : ومنه إذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء فبان أنه باق ا ه‌ . ونقل في جامع الفتاوى ظن الخانية أن الأفضل أن ينوي أعداد الركعات ، ثم قال : وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة إليه ا ه‌ . ولا يخلو القول الثاني عن تأمل . قوله : ( وينوي المقتدي ) أما الامام فلا يحتاج إلى نية الإمامة كما سيأتي . قوله : ( لم يقل أيضا ) أي كما في الكنز والملتقى وغيرهما . قوله :
( صح في الأصح ) كذا نقله الزيلعي وغيره بحر .
قلت : لكن ذكر المسألة الأولى في الخانية وقال : لا يجوز ، لان الاقتداء بالامام كما يكون في الفرض يكون في النفل . وقال بعضهم : يجوز ا ه‌ . قال في شرح المنية : فظهر أن الجواز قول البعض وعدمه هو المختار .
أقول : يؤيده قول المتون ينوي المتابعة أيضا ، وكذا قول الهداية : ينوي الصلاة ومتابعة الامام ، ومثله في المجمع وكثير من الكتب ، بل قال في المنبع : إنه بالاجماع . وأما المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون لان فيها التعيين مع المتابعة ، ولهذا قال في الخانية : أنه لما نوى الشروع في صلاة الامام صار كأنه نوى فرض الامام مقتديا به ا ه‌ فتدبر . ومقتضاه أنه صح شروعه وصار مقتديا وإن لم يصرح بنية الاقتداء ، لكن في الفتح : إذا نوى الشروع في صلاة الإمام قال ظهير الدين : ينبغي أن يزيد على هذا واقتديت به . قوله : ( وإن لم يعلم بها ) أي بصلاة الامام . قوله : ( تبعا لصلاة الامام ) الأولى تبعا للامام كما عبر الزيلعي . قوله : ( لعدم نية الاقتداء ) علة لقوله : بخلاف الخ . أما في الأول فلانه إنما عين الصلاة فقط ولا يلزم منه نية الاقتداء . وأما الثاني فلان الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يكون بحكم العادة ، فلا يصير مقتديا بالشك كما في البدائع . وقيل إذا انتظر ثم كبر صح ، واستحسنه في شرح المنية لقيامه مقام النية .
قلت : لا يخفى أن الكلام عن عدم خطور الاقتداء في قلبه وقصده له وإلا كانت النية موجودة حقيقية . قوله : ( في جمعة ) استثناء من المتن : أي فيكفيه التعيين عن نية الاقتداء أو من قوله :
بخلاف ما لو نوى صلاة الامام . قوله : ( وجنازة وعيد ) نقلهما في الاحكام عن عمدة المفتي .
قوله : ( لاختصاصها ) أي الثلاثة المذكورة بالجماعة فتكون نيتها متضمنة لنية الاقتداء . قال في الاحكام : لكن في صلاة الجنازة بحث ، إلا أن يقال : لما كانت لا تتكرر وكان الحق للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الامام ا ه‌ . فعلى هذا يقيد ذلك بغير الولي ، فلو أم بها من لا ولاية له ثم حضر الولي لا بد له مع التعيين من نية الاقتداء بذلك الامام وإلا كان شارعا في صلاة نفسه ، لان له الإعادة ولو منفردا فلا اختصاص في حقه . قوله : ( ولو نوى فرض الوقت الخ ) اعلم أنه يتأتى هنا تسع مسائل أيضا كما ذكرناه سابقا ، لأنه إما أن يقرن الفرض بالوقت أو باليوم أو يطلق ، وفي كل إما أن يكون في الوقت أو خارجه مع العلم بخروجه أو مع عدمه ، فإن قرنه باليوم بأن نوى فرض اليوم

453

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست