responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 454


لا يصح بأقسامه الثلاث ، لان فرض اليوم متنوع ، ومثله ما لو أطلق ، وإن قرنه بالوقت ، فإن في الوقت جاز وهو ما ذكره المصنف ، وإن خارجه مع العلم بخروجه فقال ح : لا يجوز .
قلت : وهو المتبادر من قول الأشباه عن البناية [1] : لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز ، وإن شك في خروجه جاز ا ه‌ . لكنه خلاف ما يفهم من قول الزيلعي الآتي : وهو لا يعلمه ، فليتأمل ، وإن كان مع عدم العلم بخروجه لا يجوز لقول الزيلعي : يكفيه أن ينوي ظهر لوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين ، ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلمه لا يجوز لان فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر اه‌ .
وفي التاترخانية : وإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه فنوى فرض الوقت لا يجوز وهو الصحيح لكن يخالفه قول الأشباه المار آنفا وإن شك في خروجه جاز . وقد يجاب بأنه مبني على خلاف الصحيح وأما الجواب بالتفرقة بين الشك وعدم العلم ففيه نظر ، لان من لم يعلم خروج وقت الظهر مثلا ونوى فرض الوقت يكون مراده وقت الظهر لأنه يظن بقاءه ، ومع هذا قلنا : الصحيح أنه لا يجوز ، فمن شك في بقائه وخروجه يكون أولى بعدم الجواز ، فافهم . قوله : ( لأنها بدل ) أو لان فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة ، ولكن قد أمر بالجمعة لاسقاط الظهر ، ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا ، خلافا لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها . شرح المنية ، لكن سيأتي في الجمعة اعتمادا أنها أصل لا بدل ، وهو ضعيف كما سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى . قوله : ( في اعتقاده ) تفسير لقوله : عنده فهو على حذف أي ط . قوله : ( ولو في الجمعة ) كذا في الشرنبلالية ، ولم يظهر لي وجهه ا ه‌ ح .
أقول : لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز : أبلا فرق بين أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أولا ، فتظهر فائدة ذكره هنا . وأمنية الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الاحكام عن النافع . وفيه عن فيض الغفار شرح المختار : لو نوى ظهر الوقت في غير الجمعة إن في الوقت جاز على الصحيح ، فقوله في غير الجمعة ، احتراز عن الجمعة . قوله : ( وهو لا يعلمه ) أي لا يعلم خروجه ، ومفهومه أنه لو علمه يصح كما قدمناه عن الشرنبلالية . قوله : ( لا يصح في الأصح ) بل قدمنا عن الحلية أنه هو الصواب ، خلافا لما فهمه في البحر وإن رجحه المحشي . قوله : ( ومثله فرض الوقت ) أي مثل ظهر الوقت في أنه بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه لا يصح في الأصح كما قدمناه آنفا عن التاترخانية والزيلعي ، خلافا لما في الأشباه فإنه خلاف الأصح كما علمت ، فافهم ، قوله : ( لجوازه مطلقا ) أي وإن كان الوقت قد خرج لأنه نوى ما عليه ، وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت ا ه‌ زيلعي : أي بخلاف ظهر الوقت ، لان الظهر لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت ، ويخرج عن كونه ظهر لوقت بخروجه لصحة تسميته ظهر اليوم



[1] قوله : ( عن البناية ) هو شرح الهداية لشيخ الاسلام العيني رحمه الله ا ه‌ . منه .

454

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست