نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 452
وركعتي الطواف ، وزاد في الدرر الجنازة ، لكن في الأشباه : والخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا يتنفل بها ، وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به ، ولذا لا تعاد نفلا ا ه . ويؤيده نصهم على أنه ينوي فيها الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ، ولم يذكروا تعيين الفرضية . قوله : ( أنه وتر ) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه زيلعي : أي لا يلزمه تعيين الوجوب ، وليس المراد منعه من أن ينوي وجوبه ، لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده ، وإن كان غيره لا تضره تلك ، ذكره في البحر في باب الوتر . ثم اعلم أن ما في شرح العيني من قوله : وأما الوتر ، فالأصح أنه يكفيه مطلق النية مشكل ، لان ظاهره أن يكفيه نية مطلق الصلاة كالنفل ، إلا أن يحمل على ما ذكرناه عن الزيلعي من إطلاق نية الوتر ، ولذا قال : يكفيه مطلق النية ، ولم يقل مطلق نية الصلاة ، وبينهما فرق دقيق ، ففيه إشارة خفية إلى ما قلنا ، فتدبر . قوله : ( أو نذر ) هو قد يكون منجزا أو معلقا على نحو شفاء مريض أو قدوم غائب ، فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاختلاف أسبابه واختلاف أنواع ما علق عليه ، بدليل عدم الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظهر ، أفاده ح . قلت : هذا إنما يظهر عند وجود المزاحم ، كما لو كان عليه نذر منجز ومعلق ، أو نذران علقا على أمرين ، وإلا فلا كما قدمناه آنفا عن الحلية في قضاء الفائتة ، فافهم . قوله : ( أو سجود تلاوة ) إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها فورا ، ولا يجب تعيين السجدات التلاوية لو تكررت التلاوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . قوله : ( وكذا شكر بخلاف سهو ) الذي رأيته في النهر بحثا عكس ما ذكره الشارح ، ولعل الأوجه ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط ، لان السجود قد يكون لسبب كالتلاوة والشكر ، وقد يكون بدونه كما يفعله العوام بعد الصلاة وهو مكروه كما نص عليه الزاهدي ، فلما وجد المزاحم لا بد من التعيين لبيان السبب وإلا كان مكروها اتفاقا . ويبتنى على ذلك ما لو نام في ذلك السجود أو تيمم لأجله ، فإن كان سجودا مشروعا تنتقض طهارته وتصح صلاته بذلك التيمم ، وإلا فلا كما ذكره في ثمرة الاختلاف بين الامام وصاحبيه في مشروعية سجدة الشكر وعدمها ، فظهر أنه لا بد من تعيينها ليتميز المشروع عن غيره . لا يقال : إن النفل لا يشترط فيه التعيين كما مر ، وسجدة الشكر على القول بمشروعيتها نفل فلا يشترط تعيينها أيضا . لأنا نقول : هذا خارج عن هذا الحكم بدليل أن الصلاة عبادة في ذاتها ولا تنتفي عنها المشروعية إلا بسبب عارض ، بخلاف السجود خارج الصلاة فإنه ليس عبادة في نفسه بل بعارض شكر أو تلاوة مثلا ، فمطلق الصلاة ينصرف إلى النفل المشروع فلذا لم يشترط تعيينه ، بخلاف مطلق السجود فإنه ينصرف إلى غير المشروع لأنه لم يشرع إلا بسبب ، فلا بد من تعيين ذلك السبب ليكون مشروعا ، وليتميز عن غيره من المزاحمات له في المشروعية من تلاوة وسهو ، فافهم ، هذا ما ظهر لفهمي القاصر . وأما سجود السهو فأفاد ح أنه لما كان جابرا لنقص واجب في الصلاة كان بدله ، ولا يشترط نية أبعاض الصلاة فكذلك بدله ا ه . ثم رأيت في الأشباه قال : ولا تصح صلاة مطلقا إلا بنية ، ثم قال : وسجود التلاوة كالصلاة ، وكذا سجدة الشكر وسجود السهو ا ه . ولعل هذا هو الأظهر . تتمة : لم يذكر السجدة الصلبية ، وحكمها أن يجب نيتها إذا فصل بينها وبين محلها بركعة ، فلو بأقل فلا كما في الفتاوى الهندية ، فتأمل . قوله : ( فلا يضر الخطأ في عددها ) الظاهر أن الخطأ غير
452
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 452