responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


يقرنه بشئ منهما ، وشمل إطلاقه في هذه الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت أو خارجه مع علمه بخروجه أو مع الجهل ، فالمسائل تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، أما إن قرنه باليوم بأن نوى ظهر اليوم فيصح في الصور الثلاث كما سيذكره الشارح . وأما إن قرنه بالوقت بأن نوى ظهر الوقت : فإن كان في الوقت صح قولا واحدا ، وإن كان خارجه مع العلم بخروجه فيصح أيضا على ما فهمه الشرنبلالي من عبارة الدرر في حاشيته عليها ، لان وقت العصر ليس له ظهر فيراد به الظهر الذي يقضى في هذا الوقت ، وإن كان خارجه مع الجهل فلا يصح كما في الفتح والخانية والخلاصة وغيرها ، وبه جزم المصنف والشارح فيما سيأتي ، وهو الذي فهمه في النهر من عبارة الزيلعي خلافا لما فهمه منها في البحر ، وهو ما اقتضاه إطلاق الشارح هنا من أنه يصح ، ونقل في المنية عن المحيط أنه المختار ، لكن رده في شرح المنية ، بل قال في الحلية : إنه غلط ، والصواب ما في المشاهير [1] من أنه لا يصح . وأما إذا لم يقرنه بشئ بأن نوى الظاهر وأطلق ، فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان : قيل لا يصح لقبول الوقت ظهر يوم آخر ، وقيل يصح لتعين الوقت له ، ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه ، واستظهره في العناية . ثم قال : وأقول الشرط المتقدم ، وهو أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي يحسم مادة هذه المقالات وغيره ، فإن العمدة عليه لحصول التمييز به وهو المقصود ا ه‌ . وإن كان خارجه مع الجهل بخروجه . ففي النهر أن ظاهر ما في الظهيرية أنه يجوز على الأرجح ، وإن كان مع العلم به فبحث ح أنه لا يصح وخالفه ط . قلت : وهو الأظهر ، لما مر عن العناية : وأما إذا نوى فرض اليوم أو فرض الوقت فسيأتي بأقسامه التسع ، فافهم . قوله : ( هو الأصح ) قيد لقوله : أولا أي إذا نوى الظهر ولم يقرنه باليوم أو الوقت وكان في الوقت فالأصح الصحة كما في الظهيرية ، وكذا في الفتح وغيره كما قدمناه ، وهو رد على ما في الخلاصة من أنه لا يصح كما نقله في البحر والنهر لا على ما في الظهيرية ، فافهم . قوله : ( لكنه يعين الخ ) أي يعين الصلاة ويومها ، أشباه ، وهذا عند وجود المزاحم ، أما عند عدمه فلا ، كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم . حلية ، فافهم . قوله : ( على المعتمد ) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير ا ه‌ : أي لا يلزم تعيين اليوم قياسا على الصوم . قوله : ( والأسهل الخ ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين جعل تعيينهما . قوله : لا يشترط ذلك ) أي نية أول ظهر أو آخره ، بل تكفيه نية الظهر لا غير كما مر عن المحيط . قوله : ( وسيجئ ) أي ما صححه القهستاني في آخر الكتاب في مسائل شتى متنا تبعا لمتن الكنز ، ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل ومخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره ، والأصح الاشتراط . قلت : وكذا صححه في متن الملتقى هناك ، فقد اختلف التصحيح ، والاشتراط أحوط ، وبه جزم في الفتح هنا . قوله :
( وواجب ) بالجر عطفا على قوله : لفرض وقد عد منه في البحر قضاء ما أفسده من النفل والعيدين



[1] قوله : ( المشاهير ) هكذا في النسخة المجموع منها ، والذي بخطه كلمة أخرى عم سواد المداد معظم حروفها فانطمست ا ه‌ . مصححه .

451

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست