نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)
وفي الحرة هذه الثمانية ، ويزاد فيها ستة عشر : الساقان مع الكعبين ، والثديان المنكسران ، والاذنان ، والعضدان مع المرفقين ، والذراعان مع الرسغين والصدر ، والرأس ، والشعر ، والعنق ، وظهر الكفين ، وينبغي أن يزاد فيها أيضا الكتفان ، ولا يجعلان مع الظهر عضوا واحدا ، بدليل أنهم جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيها ، وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية : أي وهي الأصح كما قدمناه عن إعانة الحقير للمصنف ، فتصير ثمانية وعشرين ، كذا حرره ح . قلت : وقدمنا عن التاترخانية أن صدر الأمة وثدييها عورة ، وقدمنا أيضا عن القنية أن جنبيها عورة مستقلة على أحد قولين ، وعليه فتزاد الأمة خمسة على الثمانية المارة فتصير أعضاؤها ثلاثة عشر ، والله تعالى أعلم . قوله : ( بالاجزاء ) المراد بها الكسور المصطلح عليها في الحساب وهي النصف والربع والثلث الخ . مثاله : انكشف ثمن فخذه من موضع وثمن ذلك الفخذ من موضع آخر يجمع الثمن إلى الثمن حسابا فيكون ربعا فيمنع ، ولو انكشف ثمن من موضع من فخذه ونصف ثمن ذلك الفخذ من موضع آخر لا يمنع ح . قوله : ( وإلا فبالقدر ) أي المساحة ، فإن بلغ المجموع بالمساحة ربع أدناها : أي أدنى الأعضاء المنكشف بعضها ، كما لو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الاذن من المرأة فإن مجموعهما بالمساحة أكثر من ربع الاذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين ، وهذا التفصيل ذكره ابن ملك في شرح المجمع موافقا لما في الزيادات ، وقوله في البحر إنه تفصيل ، لا دليل عليه ممنوع كما حققه في النهر ح . قلت : وعلى هذا التفصيل : أعني اعتبار ربع أدنى الأعضاء المنكشفة لا ربع مجموعها ، مشى في القنية والحلية وشرح الوهبانية والامداد وشرح زاد الفقير للمصنف . خلافا للزيلعي وإن تبعه في الفتح والبحر فتدبر ، وقد أوضحنا ذلك فيما علقناه على البحر . قوله : ( عن غيره ) أي عن رؤية غيره من الجوانب لامن الأسفل ، وقوله : ولو حكما أي ولو كانت الرؤية حكمية ، كما في المكان المظلم أو المكان الخالي فإن العورة فيها مرئية حكما ، فيشترط فيها سترها فيه ، ولا يصح كون المعنى ولو كان الستر حكما لأنه يصير المعنى يشترط ستر العورة ولو كان ذلك الستر المشروط حكما ، وإذا ستر العورة في الظلمة بثوب كان ذلك سترا حقيقة وحكما لا في حكم الشرع فقط ، فافهم . قوله : ( به يفتى ) لأنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف نصا أنه لا تفسد صلاته كما في المنية وغيرها . قوله : ( فلو رآها من زيقه ) أي ولو حكما بأن كان بحيث لو نظر رآها كما في البحر . وزيق القميص بالكسر : ما أحاط بالعنق منه . قاموس . قوله : ( وإن كره ) لقوله في السراج : فعليه أن يزره ، لما روى عن سلمة بن الأكوع قال كنت يا رسول الله أصلي في قميص واحد ، فقال : زره عليك ولو بشوكة بحر . ومفاده الوجوب المستلزم تركه للكراهة ، ولا ينافيه ما مر من نصهما على أنها لا تفسد ، فكان هذا هو المختار ، كما في شرح المنية ، وتمامه فيما علقناه على البحر . قوله : ( لا يصف ما تحته ) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج . قوله : ( ولا يضر التصاقه ) أي بالألية مثلا ، وقوله وتشكله من عطف المسيب على السبب وعبارة شرح المنية : أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر ا ه . قال ط : وانظر
441
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 441