نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 440
حرة ميتة ، وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها ، وأن النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام ، وسيأتي تمام الفوائد المتعلقة بذلك هناك . قوله : ( ويمنع إلخ ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح . قوله : ( حتى انعقادها ) منصوب عطفا على محذوف : أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها . والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء ويرفعها في البقاء ح . قوله : ( قدر أداء ركن ) أي بسنته منية . قال شارحها : وذلك قدر ثلاث تسبيحات ا ه . وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط ، وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك ، ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف . واعتبر محمد أداء الركن حقيقة ، والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية ، واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا ، لان الانكشاف الكثير من الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير ، وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا ، قال ح : واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة ، أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو ، وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضا ا ه . قوله : ( بلا صنعه ) فلو به فسدت في الحال عندهم قنية . قال ح : أي وإن كان أقل من أداء ركن ا ه . وفي الخانية : إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام الامام ، أو في صف النساء أو مكان نجس ، أو حولوه عن القبلة ، أو طرحوا إزاره ، أو سقط عنه ثوبه ، أو انكشفت عورته ، ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته وإن قل ، وإلا فإن أدى ركنا فكذلك ، وإلا فإن مكث بعذر لا تفسد في قولهم ، وإلا ففي ظاهر الرواية عن محمد تفسد ا ه . لكن في الخانية أيضا ما يدل على عدم اشتراط قوله بلا صنع فإنه قال : لو تحول إلى مكان نجس ، إن لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا وكذا في منية المصلي . قال : وكذا إن رفع نعليه وعليهما قذر مانع إن أدى معهما ركنا فسدت وذكر نحو ذلك في الحلية عن الذخيرة والبدائع وغيرهما . ثم قال : والأشبه الفساد مع التعمد إلا لحاجة كرفع نعله لخوف الضياع ما لم يؤد ركنا كما في الخلاصة ، وتمامه فيما علقناه على البحر . قوله : ( على المعتمد ) رد على الكرخي حيث قال : المانع في الغليظ ما زاد على الدرهم قياسا على النجاسة المغلظة ، كذا في البحر . قوله : ( على المعتمد ) رد على الكرخي حيث قال : المانع في الغليظة ما زاد على الدرهم قياسا على النجاسة المغلظة ، كذا في البحر . قوله : ( والغليظة إلخ ) لا يظهر فرق بينها وبين الخفيفة إلا من حيث إن حرمة النظر إليها أشد . وفي الظهيرية : حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ ، فلو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج . وفي الفخذ بعنف ولا يضربه إن لج . وفي السوأة يؤدبه على ذلك إن لج ا ه . قال في البحر : وهو يفيد أن لكل مسلم التعزير بالضرب فإنه لم يقيده بالقاضي . قوله : ( ما عدا ذلك ) أفرد اسم الإشارة وإن تعدد المشار إليه بتأويل المذكور . تتمة : أعضاء عورة الرجل ثمانية : الأول : الذكر وما حوله . الثاني : الأنثيان وما حولهما . الثالث : الدبر وما حوله . الرابع ، والخامس : الأليتان . السادس ، والسابع : الفخذان مع الركبتين . الثامن : ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن . وفي الأمة ثمانية أيضا : الفخذان مع الركبتين ، والأليتان والقبل مع ما حوله ، والدبر كذلك ، والبطن والظهر مع ما يليهما من الجنبين .
440
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 440