نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 442
هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث وجدت الشهوة ؟ ا ه . قلت : سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر ، والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول . قوله : ( ولو حريرا ) تعميم للساتر . قال في الامداد : لان فرض الستر أقوى من منع لبس الحرير في هذه الحالة . قوله : ( أو ماء كدرا ) أي بحيث لا ترى منه العورة . قوله : ( إن وجد غيره ) قيد في عدم إجزاء الستر بالصافي ومفهومه أنه إن لم يجد غيره وجب الستر به ، وكأنه لان فيه تقليل الانكشاف ا ه ح . قلت : ومفهومه أيضا كما اقتضاه سياق الكلام في عادم الساتر أنه لا يجوز في الماء الكدر إذا وجد ساترا مع أن كلام السراج والبحر يفيد الجواز مطلقا ، ثم رأيت صاحب النهر صرح بذلك حيث قال : إن الفرق بين الصافي وغيره يؤذن بأن له ثوبا ، إذ العادم له يستوي في حقه الصافي وغيره ا ه . لكن قوله : يستوي فيه الصافي وغيره ، وفيه نظر ، لأنه إذا جاز الستر بالماء الكدر مع القدرة على ساتر غيره صار ساترا حقيقة فيتعين عن العجز عن ساتر غيره ، لأن الماء الصافي غير ساتر ، وإلا لجاز عند عدم العجز . هذا ، وذكر في البحر أنه لا يصح تصوير الصلاة في الماء إلا في صلاة الجنازة ، وعلله في النهر بأنه إذا كان له ثوب وصلى في الماء الكدر لا يجوز له الايماء للفرض : أي لقدرته على أن يصلي خارج الماء بالثوب بركوع وسجود ، لكن قال الشيخ إسماعيل : ولي في الكلامين نظر ، لامكان تصوير ركوعه وسجوده في الماء الكدر بحيث لا يظهر من بدنه شئ إذا سد منافذه ، بل ما يفعله الغطاس في استخراج الغريق أبلغ من ذلك ا ه . أقول : إن فرض إمكان ذلك فقد يقال : لا يبقى ذلك ساترا ، لأنه حين سجوده وارتفاع الماء فوقه لا يصير مستورا ، ويصير كما لو صلى عريانا تحت خيمة مستورة الجوانب كلها أو في مكان مظلم ، أو كما لو دخل في كيس مثلا وصلى فيه ، فإن الظاهر أنه لا تصح صلاته ، بخلاف ما لو أخرج رأسه من الكيس وصلى لأنه يصير مستورا ، كما لو وقف في الماء الكدر ورأسه خارج وصلى على الجنازة . ثم رأيت في الحاوي والزاهدي من كتاب الكراهية والاستحسان ما نصه والمريض إذا لم يخرج رأسه من اللحاف لا تجوز صلاته لأنه كالعاري ا ه : أي إذا صلى تحت اللحاف وهو مكشوف العورة بالايماء لا تصح لأنه غير مستور العورة ، وهذا يؤيد ما بحثناه في مسألة الكيس ، ولله الحمد . والحاصل أن الشرط هو ستر عورة المصلي لا ستر ذات المصلي ، فمن اختفى في خلوة أو ظلمة أو خيمة وهو عريان فذاته مستورة وعورته مكشوفة ، وذلك لا يسمى ساترا ، ومثله لو غطس في ماء كدر ، فتأمل . قوله : ( وهل تكفيه الظلمة الخ ) لا يظهر لهذا الكلام ثمرة لأنه حيث فقد الساتر صلى كيف كان : أي في ظلمة أو في ضوء ، ولعل مراده ما ذكره في البحر . وعبارته : والأفضل أن يصلي قاعدا ببيت أو صحراء في ليل أو نهار . قال : ومن المشايخ من خصه بالنهار ، أما بالليل فيصلي قائما ، لان ظلمة الليل تستر عورته ورد بأنه لا عبرة بها . ورد بالفرق بين حالة الاختيار والاضطرار ا ه ط . قوله : ( في مجمع الأنهر ) هو شرح الملتقى لشيخي زاده ح . قوله : ( كما في الصلاة ) كذا قاله في منية المصلي . قال في البحر : فعليه يختلف في الرجل والمرأة ، فهو يفترش وهي تتورك . قوله : ( وقيل مادا رجليه ) أي ويضع يديه على عورته الغليظة ، والأول أولى لأنه أكثر
442
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 442